للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزكاة، وافقه بقية الصحابة؛ نظرًا لكفر من منع الزكاة، قائلًا: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" الرابعة: القياس على الصلاة، فكما يُفعل بمن ترك الصلاة ذلك - كما سبق في مسألة (١٦) - فكذلك يُفعل بمن ترك الزكاة والصوم والحج، والجامع: أن كلًا منها ركن من أركان الإسلام ولا تصح كلمة "لا إله إلا الله" إلا بفعلها، فإن قلت: لم يكفر من ترك أي ركن مما سبق تهاونًا وبُخلًا؟ قلتُ: لثبوتها بأدلة قطعية، ومن ترك شيئًا ثبت وجوب فعله بدليل قطعي فقد كفر، ولأن ترك فعلها يؤدي إلى أن لا يبقى في الإسلام إلا اسمه، فإن قلت: لا يكفر بسبب تركه للزكاة والصوم والحج تهاونًا وبُخلًا؛ - وهو قول كثير من العلماء وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "بين الرَّجل وبين الكفر ترك الصلاة" حيث جعل الفارق بين المسلم والكافر هو: فعل الصلاة أو تركها، فالفاعل لها مسلم، والتارك لها كافر؛ نظرًا لتخصيص الصلاة بالذكر، ودل مفهوم الصفة هنا على أن ترك غيرها من صيام وزكاة وحج لا يؤدي إلى الكفر، قلتُ: يُرجح ما قلناه من أنه يكفر تارك الأركان؛ لكثرة الأدلة المثبتة لذلك من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ومعلوم: أنه يرجح بكثرة الأدلة ولا يقوى مفهوم الصفة على معارضة تلك الأدلة، فإن قلتَ: لم اهتم الشارع بالصلاة وأن تركها يؤدي إلى الكفر؟ قلتُ: للتأكيد عليها؛ لكونها أول ما يُحاسب عليه المسلم يوم القيامة، ولكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن المحافظة عليها فيه جلب مصالح، ودرء مفاسد؛ حيث إنها خمس في العمل، وخمسون في الثواب والأجر، فمن تركها أو تهاون فيها: فقد ترك الإسلام، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يُرجح بكثرة الأدلة أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا، وأيضًا: "معارضة مفهوم الصفة من السنة لما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس" فعندنا: تقدم تلك الأدلة، وعندهم: يقدم مفهوم السنة.

هذه آخر مسائل: "حقيقة الصلاة وحكمها" ويليه باب "الأذان والإقامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>