للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متصل -: "له علي مائة مؤجَّلة إلى كذا" (فأنكر المقر له الأجل) وقال: هي: حالَّة: (فقول المقر مع يمينه) في تأجيله؛ لأنه مقرّ بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلّا كذلك، وكذا: لو قال: ثمن مبيع، ونحوه، ولو قال له علي ألف مغشوشة، أو سود: لزمه كما أقر (٣٢) (وإن أقرّ أنه وهب) وأقبض (أو) أقرّ أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق، أو أجرة، أو جعالة ونحوها (ثم أنكر) المقر الإقباض، أو (القبض، ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك: (فله ذلك) أي: تحليفه، فإن نكل: حلف هو، وحكم له؛ لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله (٣٣) (وإن باع شيئًا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقرّ)

= فيه، ثم قال بعد ذلك: "معيبة، أو رديئة، أو مؤجَّلة": فيجب على المقرّ أن يدفع لعمرو مائة درهم جيدة حالَّة؛ للتلازم؛ حيث إن الصفة يجب أن تكون واقعة بعد الموصوف مباشرة دون فصل، فيلزم من تأخيره للصفة وهي كونها معيبة مؤجلة بدون عذر: أن يقع الموصوف على المعهود، وهو: كون المائة جيدة حالَّة فوجبت على زيد دفعها، ولا يُلتفت إلى ما قاله بعد ذلك من الصفة - وهي معيبة مؤجَّلة - لكونه ادعاء يرفع حقًّا قد قد لزمه سابقًا.

(٣٢) مسألة: إذا أقرّ زيد بدين مؤجل قائلًا: "لعمرو عليّ مائة مؤجَّلة إلى سنة" فأنكر المقرّ له - وهو عمرو - قائلًا: "هي حالَّة":، أو قال المقرّ - وهو زيد -: "لعمرو عليّ مائة ثمن مبيع، أو ضمان، أو صداق، أو نحو ذلك، أو قال المقرّ - وهو زيد -: "لعمرو علي مائة مغشوشة، أو سود" ونحو ذلك: فإنه يُقبل قول المقرّ هنا في تلك الصور الثلاث مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بتلك الصفة - وهي: التأجيل، وكونها ثمن مبيع، وكونها مغشوشة - وهو غارم: أن يقبل قوله مع يمينه.

(٣٣) مسألة: إذا أقرّ زيد أنه وهب عمرًا دارًا وأقبضها إياه، أو أقرّ هو بأنه رهن شيئًا وأقبض ما عقد عليه، أو أقرّ بقبض ثمن، أو صداق، أو أجرة، أو جعالة، ثم=

<<  <  ج: ص:  >  >>