للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوجوب تفسيره عليه (٣٨) (فإن فسَّره بحق شفعة أو) فسَّره (بأقل مال: قبل) تفسيره، إلا أن يكذبه المقرّ له، ويدعي جنسًا آخر، أو لا يدعي شيئًا، فيبطل إقراره (٣٩) (وإن فسَّره) أي: فسَّر ما أقرّ به مجملًا (بميته أو خمر) أو كلب لا يُقتنى (أو) بمال لا يتموَّل (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه: (لم يقبل) منه ذلك؛ لمخالفته لمقتضى الظاهر (٤٠) (ويُقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه)؛ لوجوب ردِّه (أو حدّ قذف)؛ لأنه حق آدمي كما مرّ (٤١)، وإن قال المقرّ: لا علم لي بما

(٣٨) مسألة: إذا أقرّ زيد بشيء مجمل - وهو: ما احتمل شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر - قائلًا: "لعمرو عليّ شيء" أو "له عليّ كذا وكذا" ونحو ذلك: فإنه يُقال لزيد - وهو المقرّ -: فسِّر ووضِّح ما أقررت به؛ لأجل أن تلزم به، فإن أبى أن يُفسِّره: فإنه يُحبس حتى يُفسِّره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة الحكم بالمجهول: وجوب تفسير المقرّ به؛ ليقصد بعينه، ويطالب به.

(٣٩) مسألة: إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، وفسَّره بأنه حق شفعة، أو فسَّره بأقل مال: فإن هذا التفسير يُقبل؛ إلا إذا كذَّبه المقرّ له، وادَّعى بشيء آخر، أو لم يدع شيئًا على زيد: فإن إقرار زيد يكون باطلًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون حق الشفعة حق واجب يؤول إلى المال، وأن الشيء يصدق عليه أقلّ مال: أن يقبل تفسيره هذا به، ويلزم من تكذيب المقرّ له: بطلان الإقرار؛ لكونه حقًّا له فأسقطه، أو ادّعى غيره.

(٤٠) مسألة: إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، وفسَّر ما أقرّ به بما لا يُتموَّل كخمر، أو ميتة، أو آلة طرب، أو كلب لا يُقتنى، أو نحو ذلك مما لا مال له في الإسلام: فإن ذلك التفسير لا يُقبل منه؛ للتلازم؛ حيث إن تفسيره مخالف لمقتضى الظاهر مما أقرّ به فيلزم عدم قبوله؛ لوجود التناقض.

(٤١) مسألة: إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، وفسَّره بكلب مباح نفعه، ويُقتنى مثل: كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، أو فسِّره بحد قذف: فإن تفسيره ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>