للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقررت به: حلف إن لم يصدقه المقرّ له، وغرّم له أقل ما يقع عليه الاسم (٤٢)، وإن مات قبل تفسيره: لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلَّف تركة؛ لاحتمال أن يكون المقرّ به حدّ قذف (٤٣)، وإن قال: "له علي مال" أو "مال عظيم، أو خطير، أو جليل" ونحوه: قبل تفسيره بأقل متموّل حتى بأم ولد (٤٤) (وإن قال) إنسان على إنسان: (له عليّ

= يُقبل منه؛ للتلازم؛ حيث إن الكلب المنتفع به، وحد القذف حق لآدمي فيلزم قبول تفسيره به.

(٤٢) مسألة: إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، وطولب بتفسيره، فقال ذلك المقرّ: "لا علم لي بما أقررتُ به": فيجب عليه أن يحلف يمينًا على أنه فعلًا لا يعلمه إذا لم يصدقه المقرّ له، وبعد حلفه يجب أن يدفع للمقر له أقل ما يُطلق عليه الاسم من المال، أما إن صدَّقه المقرّ له: فلا يجب على المقرّ دفع شيء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أوصى بشيء لفقير فإنه يُعطى الفقير أقل ما يُطلق عليه الاسم من المال فكذلك الحال هنا.

(٤٣) مسألة إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، ومات ذلك الشخص قبل تفسير ذلك: فلا يجب أن يؤخذ من تركته شيء من المال ولا يطالب ورثته بشيء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال أن يكون المقرّ به حد قذف: عدم مطالبة ورثته بشيء، أو الأخذ من تركته.

(٤٤) مسألة: إذا أقرّ شخص بشيء مجمل لغيره، ووصفه بأنه مال عظيم، أو خطير، أو جليل، أو نفيس، أو عزيز: فإنه يُرجع إلى عرف المتكلم، فيُفسَّر بما جرت عادته وعرفه عليه، فيحمل مطلق كلامه على محتملاته، للعرف والعادة؛ حيث إن ذلك يُرجع في العادة إلى عادة وعُرف المتكلِّم في شؤونه الخاصة، فإن قلتَ: إنه هنا يُقبل تفسيره بأقل متموّل، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الناس في العظيم، والخطير ونحوهما من الأوصاف: أن يُفسَّر بأقل متموَّل؛ لأن الحقير عند بعض الناس قد يكون عظيمًا عند آخرين قلتُ: هذا غير=

<<  <  ج: ص:  >  >>