للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ألف: رجع في تفسير جنسه إليه) أي: إلى المقرّ؛ لأنه أعلم بما أراده (٤٥): (فإن فسَّره بجنس) واحد من ذهب، أو فضة، أو غيرهما (أو) فسَّره (بأجناس: قبل منه) ذلك؛ لأن لفظه يحتمله (٤٦)، وإن فسَّره بنحو كلاب: لم يُقبل (٤٧)، وله عليّ ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلّا درهم: فالمجمل من جنس المفسَّر معه (٤٨)، وله في هذا العبد شرك، أو

= مسلَّم؛ لأن صفة العظيم، أو الخطير ونحوهما تدلّان على الكثرة؛ إذ لا يُقبل من الملك والخليفة ونحوه تفسيره بأدنى متموَّل، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في صفة العظيم والخطير ونحوهما هل يختلفان باختلاف الناس أو لا؟ ".

(٤٥) مسألة: إذا أقرّ شخص قائلًا: "له عليّ ألف" فإنه يُرجع في تفسير جنسه إلى المقرّ نفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من علمه بما أراده من الألف: أن يُرجع في تفسيره إليه، دون غيره؛ لاحتمال أن المراد بالألف: ألف درهم، أو ألف دينار.

(٤٦) مسألة: إذا أقرّ شخص قائلًا: "له عليّ ألف" وفسَّره بجنس واحد كقوله: "ألف ذهب" أو "ألف فضة" أو "ألف درهم" ونحو ذلك، أو فسَّره بأجناس كقوله: "خمسمائة ذهب، وخمسمائة فضة": فإن هذا التفسير يُقبل منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظه يحتمل ما فسَّره به: أن يقبل تفسيره به.

(٤٧) مسألة: إذا أقرّ شخص قائلًا: "له عليّ ألف" وفسَّره بقوله: "له عليّ ألف كلب": فإن تفسيره هذا لا يقبل: سواء كانت مباحة الاقتناء أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بعد هذا التفسير عن الظاهر: عدم قبول هذا التفسير.

(٤٨) مسألة: إذا أقرّ شخص فقال: "له على ألف ودرهم" أو: "له عليّ ألف وثوب" ونحوه، أو: "له عليّ دينار، وألف" أو "له عليّ ألف وخمسون درهمًا" أو "له عليّ خمسون وألف درهم" أو "له عليّ ألف إلّا درهم": فإن المجمل من الأعداد =

<<  <  ج: ص:  >  >>