أبلغ في الإعلام، (١٤) وأن يكون (مُتطهرًا) من الحدث الأصغر والأكبر، ويُكره أذان جُنُب وإقامة مُحدث، وفي "الرعاية": يُسنُ أن يؤذن مُتطهرًا من نجاسة بدنه وثوبه (١٥)(مستقبل القبلة)؛ لأنها أشرف الجهات (١٦)(جاعلًا إصبعيه) السَّبَّابتين (في
= هذا الأمر إلى الاستحباب الإجماع: حيث أجمع العلماء على جواز قرن جملتين من جمل الأذان، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في إعلام الغائبين والبعيدين عن المسجد.
(١٤) مسألة: يُستحب أن يكون - أثناء أذانه - قائمًا على موضع مرتفع؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان بلال يفعل ذلك، ولم يُنكر عليه النبي ﷺ ذلك، فإن قلت: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في الإعلام وإيصال الصوت إلى البعيدين عن المسجد.
(١٥) مسألة: يُستحب أن يكون - أثناء أذانه وإقامته - متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، ومن النجس، فيُكره أذان أو إقامة شخص عليه جُنُب ولو أذن على غير طهارة: لصح؛ للمصلحة حيث إنه إذا كان على غير طهارة فلربما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام أثناء ذهابه للتطهر وهذا يحرمه من كثير من الأجر، فإن قلتَ: لِمَ صح أذان وإقامة من غير المتطهر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال المؤذن والمقيم: فقد يُفاجئه دخول الوقت، فإن تطهر: لزم تأخير إعلام الناس بدخول الوقت، فلم يبق إلا أنه يؤذن ولو كان على غير طهارة فجاز.
(١٦) مسألة: يُستحب أن يكون - أثناء أذانه وإقامته - مستقبلًا للقبلة؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن مؤذني النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك، وأقرهم ﵇، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لأن المؤذن والمقيم يذكر أشرف الكلمات، فيُستحب أن يستقبل أشرف الجهات.