للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُسنُّ تعجيلها) مطلقًا، (٩) وهي الصلاة

= هذين" وقد سبق بيان دلالته في مسألة (٦)، ثانيها: قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر حيث دل مفهوم الشرط على أن من لم يُدرك ركعة قبل غروب الشمس: فإنه لم يدرك العصر أداءًا، وإنما تكون - إذا صلاها - قضاءً، ثالثها: قوله : "تلك صلاة المنافق يجلس أحدهم حتى إذا اصفرَّت الشمس فكانت بين قرني شيطان: قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلًا" فذم الشارع هنا من صلى العصر حين تصفر الشمس، وتستعد للمغيب بلا عذر؛ لأن وصفه بالنفاق: ذمّ، فيلزم من هذا الذم: تحريم تركها إلى قبيل غروب الشمس، فلو أبيح تركها مطلقًا إلى الغروب: لما ذمَّه على هذا التأخير لأنه لا يذم إلا على فعل محرم، فيلزم: صحة صلاته، وتأثيمه على ذلك، فإن قلتَ: لم تصلَّى العصر في هذا الوقت؟ قلتُ: لشكر الله على نعمة زوال الشمس زوالًا سريعًا، ولأنه وقت صلاة يونس كما سبق بيانه، فإن قلت: لِمَ سمي الأول وقت اختيار؟ قلتُ: لأن المكلَّف مخير بين أن يصلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فإن قلتَ: لِمَ سمي الثاني وقت اضطرار؟ قلتُ: لأنه لا يُباح تأخير العصر إلى هذا الوقت إلا للضرورة كنائم يستيقظ، أو مريض يبرأ، أو فاقد للماء لم يجده إلا فيه، أو كافر أسلم، أو حائض أو نفساء طهرتا فيه، أو صبي بلغ أو مجنون أفاق؛ حيث إن هؤلاء يصلون في هذا الوقت وتكون صلاته أداء، ولا يأثمون؛ لعذرهم، أما من صلاها في هذا الوقت بلا عذر: فتصح صلاته أداء ولكنه يأثم، فإن قلتَ: لِمَ سميت بالعصر؟ قلتُ: لكونها نهاية النهار، والعرب تسمي نهاية كل شيء: عصرًا.

(٩) مسألة: يُستحب تعجيل صلاة العصر مطلقًا، أي: سواء كان وقت شدة حر أو لا، أو كان في الجو غيم أو لا؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال رافع: "كنا نصلي مع رسول الله العصر فننحر جزورًا فيُقسَّم عشرة أجزاء، ثم نطبخ فنأكل لحمًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>