(وقت العصر) المختار من غير فصل بينهما، ويستمر (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) أي: الظل الذي زالت عليه الشمس (و) وقت (الضرورة إلى غروبها) أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداءً، لكن يأثم التأخير إليه لغير عذر (٨)
= أن يمشي في هذا الظل ليقيه من حر الشمس، فيصل المسجد وهو مطمئن، فيعقل ما يقول ولأنه قد يحدث من هذا الغيم مطر، أو ريح يتضرر منهما المسلم، فاستحب تأخير الصلاة لمنع ذلك عنه، تنبيه: قوله: "ولو صلى وحده أوفي بيته" يردُّ به على بعض العلماء - كالشافعي وأبي يعلى - الذين اشترطوا لتأخير الظهر ثلاثة شروط هي:"شدة الحر" و "كونه في بلد حار" و "أن يصلي في مساجد الجماعات"، أما من صلى وحده، أو في بيته: أو بلده بارد: فلا يستحب له الإبراد قلتُ: هذا مخالف لعموم قوله ﷺ: "أبردوا" وللمصلحة كما سبق، فالإبراد مشروع مطلقًا، فإن قلت: لِمَ استُحب التأخير لوجود غيم لمن يصلي في جماعة؟ قلتُ: نظرًا لتعرضه للمطر أو الريح إذا حدثا من هذا الغيم أثناء ذهابه إلى المسجد أو رجوعه منه، بخلاف من صلى في بيته، وبخلاف شدة الحر، لأنه يؤثر على المصلي ولو كان في بيته حيث إنه يُشغله عن الخشوع والتركيز.
(٨) مسألة: لصلاة العصر وقتان الأول: وقت اختياري وهو: الذي يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر - وهو صيرورة ظل كل شيء مثله وزيادة قليلة كما سبق -، ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وزيادة قليلة، أي: إذا وقفت في الشمس وصار ظلك مثلك مرتين وزيادة قليلة: فإنه ينتهي وقتها الاختياري، الثاني: وقت اضطراري ويبدأ من انتهاء الوقت الاختياري، ويستمر إلى غروب الشمس تمامًا ولا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت؛ للسنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "صلى جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وفي الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال: الوقت ما بين =