للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث: "أبردوا بالظهر" (ولو صلى وحده) أو في بيته (أو مع غيم لمن يصلي جماعة) أي: ويُستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة؛ لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الأسهل بالخروج لهما معًا، وهذا في غير الجمعة فيُسنُّ تقديمها مطلقًا (٧) (ويليه) أي: يلي وقت الظهر

(٧) مسألة: يُستحب تعجيل صلاة الظهر بأن تصلى في أول وقتها، إلا في حالتين يُستحب تأخير الظهر فيهما: أولهما: عند اشتداد الحر، ثانيهما: عند وجود سحب وغيم فيؤخرها - في هذه الحالة - إلى قرب وقت صلاة العصر مَنْ يصلي مع الجماعة إلا الجمعة فتُعجِّل مطلقًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" وفي رواية: "أبردوا بالظهر" والذي صرف الأمر إلى الاستحباب هو: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع لمشقة الحرارة، والثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "ما رأيت أحدًا أشدَّ تعجيلًا للظهر من رسول الله "، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أنه يستحب تأخير صلاة الظهر لشدة الحر فكذلك يستحب تأخيرها لوجود غيم، والجامع: دفع الضرر الحاصل أو المتوقع والمظنون، فإن قلتَ: لِمَ استُحب تعجيل صلاة الظهر والجمعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحصول على أجر تعجيل الصلاة في أول وقتها، وليكون عنده وقت - قبل صلاة العصر - للقيلولة التي حثَّ عليها النبي بقوله: "قيِّلوا فإن في القيلولة بركة" وفي رواية: "فإن الشياطين لا تُقيِّل" حيث إن ذلك فيه: إعانة له للعمل في آخر النهار، وللقيام في الليل للتهجد، ولأن في تقديم صلاة الجمعة مطلقًا ما ذكرنا ويُمكّن المصلين فيها من العودة إلى بيوتهم ومزارعهم؛ حيث إنهم يسعون إليها من بعيد عادة، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب تأخيرها في الحر والغيم؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن شدة الحر ناتج عن توهج جهنم حينما تسجر، ولأن الانتظار إلى أن ينكسر الظل فيه تمكين المصلي من =

<<  <  ج: ص:  >  >>