الوقت المختار وهو (ثلث الليل أفضل إن سهل) فإن شقَّ ولو على بعض المأمومين: كُرِه، (١٤) ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها إلا يسيرًا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر؛ لأنه وقت ضرورة (١٥)(ويليه وقت الفجر)
= الوقت الاختياري من مغيب الشفق إلى نصف الليل، والوقت الضروري من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني وهذا ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: هذا لم أجد دليلًا قويًا عليه، ثم يلزم منه أن يكون وقت صلاة العشاء الليل كله، وهذا لم يقع في الشريعة، ولا يقبل مع وجود دليل من السنة القولية والفعلية يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل.
(١٤) مسألة: يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إن سهُل على المكلَّفين، ويكره التأخير إن شقَّ؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال أنس:"أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى" فلو لم يكن مستحبًا لما أخرها فإن قلتَ: لم استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه كلما تأخرت الصلاة كلما كان أكثر أجرًا، إلا أن يكون ذلك يشقُّ على بعض المأمومين: فيكره التأخير دفعًا لهذه المشقة، تنبيه: قوله "في آخر الوقت المختار" يشير به على أن لصلاة العشاء وقتين: وقت اختياري، ووقت ضروري، وهذا مرجوح كما سبق بيانه في مسألة (١٣).
(١٥) مسألة: يُكره النوم قبل صلاة العشاء، ويُكره الحديث والكلام بعدها إلا كلامًا يسيرًا لا يستغرق إلا دقائق، أو كلامًا كثيرًا في شغل لا يقبل التأخير، أو مع أهل أو ولد؛ لإصلاح شأنهم، أو مع ضيف مضطرًا للكلام معه أو كلام في طلب علم، أو مدارسة، أو محاضرة أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ وهي من وجهين: أولهما: قول عمر: "كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه" ثانيهما: "أنه ﷺ تحدَّث مع أهله ساعة بعد العشاء ثم رقد" الثانية: المصلحة؛ حيث إن النوم قبل العشاء =