من طلوعه (إلى طلوع الشمس (١٦) وتعجيلها أفضل) مطلقًا، (١٧) ويجب التأخير
= يتسبب في ثقل الصلاة عليه، والكلام بعدها يتسبب في السهر المؤدي إلى تأخير صلاة الفجر أو فوات التهجد بالليل، أو فوات عمله بنشاط في الصباح فيقل رزقه بسبب ذلك، تنبيه: قوله: "ويحرم تأخيرها" إلى قوله: "ضرورة" يشير به إلى مذهبه وهو: أن للعشاء وقتين: اختياري وضروري، وقد بينا في مسألة (١٣) أن هذا مرجوح.
(١٦) مسألة: وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض في المشرق الذي يُرى في الأفق، ويسمى بالفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"وقت صلاة الفجر بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس"، فإن قلتَ: لم تصلى الفجر في هذا الوقت؟ قلتُ: لشكر الله تعالى على انسلاخ الليل، ومجيء النهار وطلوع الشمس؛ حيث إن هذه من النعم العظمى التي تستحق الشكر، ولأن آدم ﵇ قد صلاها - كما سبق بيانه، فإن قلتَ: لم سميت بصلاة الفجر؟ قلتُ: لوقوعها في وقت انفجار النهار وبروزه وظهوره، والعرب تسمي ضوء الصبح - وهو حمرة الشمس المختلط بسواد الليل - فجرًا - كما في "اللسان"(٥/ ٤٤) تنبيه: قوله: "ويليه وقت الفجر" يشير به إلى أن وقت صلاة الفجر يلي الوقت الضروري لصلاة العشاء، وهذا بناء على مذهب بعض العلماء أن للعشاء وقتين، وهذا مرجوح كما سبق بيانه في مسألة (١٣).
(١٧) مسألة: يستحب تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها مطلقًا أي: سواء كانت مع جماعة أو لا، وسواء رجالًا أو نساءً، وسواء في صيف أو شتاء؛ للسنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة:"كان رسول الله ﷺ يُصلي الصبح فتنصرف النساء متلفِّعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس" ولفظ "كان" يدل على أنه مستمر في ذلك؛ لأنها من صيغ العموم في الزمان، ويلزم من لفظ "ما يعرفن =