لتعلُّم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا: لو أمره والده به ليُصلِّي به، (١٨) ويُسنُّ لحاقن ونحوه مع سعة الوقت (١٩)(وتُدرك الصلاة) أداءً (بـ) إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها) فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها: كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم، وكذا: وقت
= من الغلس" أن هذه الصلاة تكون بليل؛ إذ لو كانت في الأسفار لعرفن بسبب ذلك، فإن قلتَ: لم استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي تحصيل أجر الصلاة في أول وقتها، ولأجل أن يقرب من وقت صلاة الليل؛ لعل دعوته تجاب فيسعد في الدنيا والآخرة وللتبكير في الوصول إلى عمله؛ ليبارك الله له فيه؛ لقوله ﷺ: "جُعلت بركة أمتي في بكورها".
(١٨) مسألة: يجب أن يؤخر المسلم الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان جاهلًا يريد أن يتعلَّم كيفية الصلاة: كقراءة الفاتحة ونحوها، أو أن يتعلم ما يقوله في ركوع، أو سجود، أو جلوس من واجبات، أو يأمره والده بأن يُصلِّي به في آخر الوقت؛ للمصلحة؛ حيث إن تلك الأمور واجبة، وفعل الصلاة مع العلم بها في آخر الوقت أكثر أجرًا من فعل الصلاة مع الجهل بها في أول الوقت؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها مستحب، والواجب مقدم على المستحب.
(١٩) مسألة: يستحب أن يؤخر المسلم الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا وُجد شيء يشغل فكره عن الخشوع وفهم ما يقول كمن به حصر بول - وهو الحاقن -، أو من أشغله غائطه، أو من اشتهى طعامًا، أو من به غضب أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن الصلاة مع الخشوع والتركيز فيما يقول أعظم أجرًا من الصلاة في أول الوقت مع انشغال الفكر بشيء طاريء عليه؛ لأن الخشوع والسكون في الصلاة أولى من الصلاة وهو منشغل الفكر.