للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي (٢٠) (ولا يُصلي) من جهل الوقت، ولم تمكنه مشاهدة الدلائل (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد) ونظر في الأدلة، أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدَّر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدَّر، ويستحب له التأخير حتى يتيقن (أو بخبر) ثقة (متيقن) كأن يقول: رأيت الفجر طالعًا، أو الشفق غائبًا ونحوه، فإن أخبره عن ظن: لم يعمل بخبره،

(٢٠) مسألة: تُدرك الصلاة أداءً إذا كبَّر تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها، فمثلًا: لو كبَّر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة واحدة: فإن له أجر الصلاة أداء، ولو صلَّى أكثر الصلاة بعد طلوعها، وكذا: لو كبَّر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر قبل غروب الشمس بدقيقة مثل ذلك، وهذا مطلق، أي: سواء أخَّر الصلاة إلى آخر وقتها بعذر أو بغير عذر، وسواء كانت جمعة أو غير جمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحديد أوقات الصلوات السابقة في مسائل (٦ و ٨ و ١١ و ١٣ و ١٦) -: أن يصلي كل صلاة في وقتها ويكون أداءً دون تفريق بين أوله ووسطه وآخره في هذا، وإن لم يكن هذا هو المقصود فلا حاجة لتحديد تلك الأوقات، فإن قلت: كيف تكون الصلاة أداءً مع أنه صلى أكثر صلاته بعد خروج وقتها؟ قلتُ: قياسًا على من أدرك سجدة: فإنه يدرك الصلاة حيث قال : "من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فكذلك من أدرك تكبيرة الإحرام بجامع: إدراك جزء من الصلاة قبل خروج الوقت؛ لاستواء القليل والكثير في ذلك، وهذا تلطف من الله تعالى في تحصيل أجر الأداء، تنبيه: يأثم إذا أخرج صلاة العصر إلى وقتها الاضطراري وهو قبيل غروب الشمس بغير عذر مع وقوع الصلاة أداء كما سبق في مسألة (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>