للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعمل بأذان ثقة عارف (٢١) (فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول

(٢١) مسألة: لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة: إما باجتهاد من نفسه إذا كان من أهل النظر في أدلة وعلامات دخول الأوقات، أو كان له عادة في صنعته إذا انتهت دخل الوقت، أو له عادة في قراءة إذا انتهى في موضع معين دخل الوقت، أو كانت له ساعة، أو ديك يصيح في وقت معين أو أن يُخبره شخص ثقة عدل بأن وقت الصلاة قد دخل، أو أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر قد طلع، أو أن الشفق الأحمر قد غاب عن غلبة ظن، أو أن يسمع مؤذنًا أمينا عارفًا بأوقات دخول الوقت، ويكفي في ذلك من اعتاد الناس متابعته وإن لم يعرفه ونحو ذلك من العلامات التي تغلِّب عند الشخص دخول الوقت؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من تحديد أوقات الصلوات - كما سبق -: أن لا تصح أي صلاة إلا إذا غلب على ظننا دخول وقتها؛ إذ لا فائدة من التحديد إلا هذا، الثانية: إجماع الصحابة، حيث اعتاد الصحابة على الاعتماد في أمور صلاتهم وفطرهم وإمساكهم على ما غلب على ظنهم من غروب الشمس، أو زوالها، أو طول ظل أو قصره، أو انفجار صبح، أو أذان ثقة عدل، ولم يرد عن أحدهم الاعتراض على ذلك، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن المجتهد يُقبل كلامه ويُعمل به مع أنه لا يقطع به فكذلك يُقبل قول من أخبر بدخول الوقت مع أنه لا يقطع به والجامع: أن كلًا منهما قد غلب عليه صحة ما أخبر به تنبيه: قوله: "ويُستحب له التأخير حتى يتيقن" وقوله "فإن أخبره عن ظن: لم يُعمل به" يُشير به إلى أنه يشترط التيقن بدخول الوقت، ويُشترط أن يخبره المخبر عن يقين، قلت: هذا لا يشترط، بل يكفي أن يغلب على ظنه دخول الوقت فقط - كما بينا ذلك -؛ لأن القطع واليقين صعب حصوله، والظن يجب العمل به، فإن قلتَ: لِمَ يكفي غلبة الظن بدخول الوقت بتلك الطرق؟ قلتُ: للمصلحة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>