الوقت؛ لدليل مما تقدم (فبان) إحرامه: (قبله: فـ) صلاته (نفل)؛ لأنها لم تجب، ويُعيد فرضه (وإلا) يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل براءة ذمَّته (٢٢) ويُعيد الأعمى العاجز مطلقًا إن لم يجد من يقلده (٢٣)(وإن أدرك مكلَّف من وقتها) أي: وقت فريضة (قدر التحريمة) أي:
= حيث إن تلك الطرق متيسرة على جميع الناس على اختلاف طبقاتهم، فيسهل العلم بدخول الوقت بأي طريق، لئلا يُحرج الناس بذلك؛ لأنه سبحانه لم يوجب العبادات على العباد ليُعذبهم بها، بل كانت لرحمتهم.
(٢٢) مسألة: إذا غلب على ظنه دخول وقت صلاة الظهر - مثلًا - بأي طريق، ثم صلاها، وبعد فراغه منها: بأن أنه صلاها قبل دخول وقتها: فإنها لا تكون فرضًا، بل هي نافلة، ويجب عليه إعادة الفريضة في وقتها، أما إن لم يتبن له شيء، أو تبين أنه صلى بعد دخول الوقت: فإن صلاته تكون فرضًا ولا إعادة عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صلاتها قبل دخول وقتها: عدم صحتها فرضًا؛ لعدم شرطها وهو دخول وقتها، وحملها على أدنى مراتب الصلاة وهي النافلة، ويلزم من عدم بيان أنه صلاها قبل الوقت، أو أنه صلاها في الوقت: صحتها؛ لأنه أتى بما خوطب به وفرض عليه من غلبة ظنه من دخول وقتها، ووجود شرطها وهو: دخول الوقت، فلا شيء يفسدها.
(٢٣) مسألة: الأعمى العاجز عن معرفة دخول الوقت: يجب عليه أن يقلد غيره ممن يثق به من المبصرين أو العميان القادرين على معرفة دخول الوقت بطرقه، فإن صلى وهو لم يقلد أحدًا في ذلك: فإنه يعيد صلاته - بعد معرفته لدخول الوقت من غيره - وهذا مطلق، أي: يعيد سواء صلى بعد دخول الوقت أو قبله؛ للتلازم؛ حيث إن فرض هذا الأعمى تقليد غيره بدخول الوقت، ولم يوجد هذا منه فيلزم عدم صحة صلاته؛ لكونه صلى وهو شاك بدخول الوقت ولا تصح صلاة مع شك بوجود شرط أو عدمه كالنية وغيرها.