للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكبيرة الإحرام (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (ثم كُلِّف) الذي زال تكليفه (وطهرت) الحائض أو النفساء: (قضوها) أي: قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل؛ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع (٢٤) (ومن صار أهلًا لوجوبها) بأن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض أو نفساء (قبل خروج وقتها) أي: وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلًا ولو بقدر تكبيرة: (لزمته) أي: العصر (وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر، وكذا: لو كان ذلك قبل الفجر: لزمته العشاء والمغرب؛ لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها (٢٥) (ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه،

(٢٤) مسألة: إذا غربت الشمس - مثلا - وبعد غروبها بمقدار تكبيرة الإحرام: زال تكليف مسلم بأن جُن، أو حاضت امرأة أو نفست، ثم بعد مدة: أفاق المجنون، وطهرت الحائض والنفساء، فإنه يجب على هؤلاء أن يقضوا صلاة المغرب فقط، دون بقية الصلوات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دخول وقت صلاة المغرب: وجوبها على هذا المكلف واستقرار هذا الوجوب في ذمته فلا تسقط تلك الصلاة بوجود ذلك المانع، لكونه أدركها وهو مكلف، وبناء عليه: فلا تبرأ ذمته إلا بفعلها.

(٢٥) مسألة: إذا صار شخص أهلًا لوجوب الصلاة بأي جزء من أجزاء وقتها: فإن تلك الصلاة تجب عليه فقط، دون ما قبلها، فمثلًا: لو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ولو بلحظة: فإن صلاة العصر تجب عليهم فقط، دون الظهر، وجميع الصلوات مثلها؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فدل ذلك على أن الواجب على المدرك للوقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>