للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مرتبًا) ولو كثرت، (٢٦)

= أن يصلي الصلاة التي يخصها ذلك الوقت فقط، وهذا عام لجميع الصلوات من باب مفهوم الموافقة؛ ولم يشر الحديث إلى وجوب فعل ما قبلها سواء كانت تجمع معها أو لا، فإن قلتَ: ثم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين ودفع مشقة عنهم خاصة ممن يتكرر منهم ذلك كالنساء، فإن قلتَ: تجب عليهم - هنا - صلاة العصر، والصلاة التي قبلها مما تجمع معها وهي صلاة الظهر - وهو ما ذكره المصنف هنا - لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون وقت الثانية هو وقت الأولى عند العذر: أن إدراك جزء من وقت الثانية مثل إدراك جزء من الوقتين معًا، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقولان: "إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس: صلَّت الظهر والعصر معًا" قلتُ: أما التلازم فلا يُسلَّم؛ لأن لكل صلاة وقتًا محددًا غير متداخل مع غيره - كما سبق بيانه - والجمع رُخِّص فيه لعذر لا يوجد هنا، أما قول الصحابي: فضعيف - كما قال بعض أئمة الحديث - وعلى فرض قوته: فإنه يحمل على الاحتياط، يؤيد ذلك: أن الحائض غير متأكدة من وقت وقف خروج الدم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض السنة مع التلازم وقول الصحابي" فعندنا: يعمل بالسنة، وعندهم: يعمل بالتلازم وقول الصحابي تنبيه: قوله: "وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء" يشير به إلى أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن هذا مرجوح في مسألة (١٣).

(٢٦) مسألة: يجب على المسلم أن يقضي الصلوات المفروضة الفوائت فورًا، أي: يبادر بقضائها على صفتها مرتبة: بأن يقضي المتقدمة ثم المتأخرة على حسب مشروعيتها سواء كان بعذر أو لا بشرط: عدم تضرره، أو حضوره لصلاة عيد، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من نام عن صلاة أو نسيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>