(وتكون) السورة (في) صلاة (الصبح من طِوال المفصَّل) - بكسر الطاء -، وأوله "ق" ولا يُكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يُكره بطواله (و) تكون السورة (في) صلاة (المغرب من قصاره) ولا يُكره بطواله (و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه)(٣٦) ويحرم تنكيس الكلمات
وواجباتها، وكره؛ لأنه شق على نفسه بالإطالة في حين لا يجوز قطعها؛ لكونها فرضًا، بخلاف النفل فلو شعر بأي مشقة أو لم يشعر: فإنه يجوز قطعها.
(٣٦) مسألة: يُستحب أن يقرأ المصلي في الفجر من طوال المفصَّل - وهي من "ق" إلى "النبأ" -، ويقرأ في المغرب من قصاره - وهي من "الضحى" إلى آخر القرآن - ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه - وهي من "النبأ" إلى "الضحى" - وإذا خالف في ذلك فلا يُكره سواء كان لعذر أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يقرأ بذلك في صلواته - كما روى ذلك أبو هريرة وجابر بن سمرة، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن أصل القراءة بعد الفاتحة مُستحب دون تفصيل في الطول والقِصر، أو وجود عذر أو عدمه فيُعمل على هذا الأصل، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس تُناسبهم القراءة الطويلة في الفجر؛ لأنها تكون بعد نوم وراحة، وبعدها عمل فينتفعوا، وتناسبهم القراءة القصيرة في المغرب؛ لأنها تكون بعد عمل ومشقة، وتناسبهم القراءة المتوسطة في بقية الصلوات؛ لكون حالتهم متوسطة، ففي ذلك مراعاة لهم، تنبيه: قوله: "ولا يُكره لعذر كمرض وسفر قصاره"، قلتُ: يقصد: أنه إذا قرأ في الفجر من قصار السور بغير عذر فهو مكروه، وهذا لم دليلًا عليه، تنبيه آخر: قوله: "ولا يُكره لعذر من مرض وسفر من قصاره ولا يُكره بطواله"، قلتُ: عبارة "ولا يُكره بطواله" هنا لا معنى لها، والظاهر أنها سبقة قلم من المصنف.