للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي وإذا ركع: سوَّى ظهره حتى لو صُبَّ عليه الماء لاستقر" (٤٩) ويجافي مرفقيه عن جنبيه (٥٠)، والمجزيء: الانحناء بحيث يمكنه مسَّ ركبتيه بيديه إن كان وسطًا في الخِلْقة، أو قدره من غيره، ومن قاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال (٥١) (ويقول) راكعًا: (سبحان ربي العظيم)؛ لأنه

(٤٩) مسألة: يُستحب أن يسوِّي ظهره في حال ركوعه بحيث يكون رأسه متساو مع ظهره لا يرفعه عنه ولا يخفضه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك - كما روته عائشة، ووابصة بن معبد -، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة أكثر عونًا على الطاعة، وأقل مشقة.

(٥٠) مسألة: يُستحب أن يُبعد مرفقيه عن جنبيه أثناء الركوع، فلا يُلصقهما بجنبيه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكثر أجرًا؛ لما فيه من المشقة في سبيل العبادة؛ حيث إن الأجر على قدر المشقة.

(٥١) مسألة: صفة ركوع القائم المجزئ هو: أن يمس براحتيه ركبتيه بعد الانحناء ممن خِلْقته متوسطة، أما من لم يكن كذلك كقصير اليدين فيُقدِّر ذلك بأن ينحني ويخفض ظهره قدر ما لو كان وسطًا ولو لم تمس راحتاه ركبتيه، وصفة ركوع القاعد المجزئ: أن يقابل بوجهه مقدمة ركبتيه أدنى مقابلة، وصفة ركوع القاعد الكامل: أن يرى الأرض التي قدَّام ركبته مباشرة مقابلًا لركبتيه أتم مقابلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الانحناء: إجزاؤه؛ لكونه يُسمى ركوعًا لغة؛ اكتفاء بأدنى ما يُطلق عليه اسم الركوع، ويلزم من عجزه عن القيام: إجزاء ما يُسمى انحناء وهو قاعد؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه أصله قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل وحصول المقصود.

<<  <  ج: ص:  >  >>