يديه) مع ابتداء الركوع؛ لقول ابن عمر:"رأيت رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه" متفق عليه (٤٦)(ويضعهما) أي: يديه (على ركبتيه مفرجتي الأصابع) استحبابًا (٤٧)، ويُكره التطبيق: بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطُّهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نُسخ (٤٨)، ويكون المصلي (مستويًا ظهره) ويجعل رأسه حياله: فلا يرفعه، ولا يخفضه، روى ابن ماجه عن وابصة بن مَعْبَد قال:"رأيتُ النبي ﷺ
هذا؟ قلتُ: للمبالغة في تعظيم الله تعالى؛ ليجتمع التعظيم الفعلي - وهو الركوع والانحناء - والتعظيم القولي - وهو قوله: "سبحان ربي العظيم" -.
(٤٦) مسألة: يُستحب أن يرفع يديه في بداية تكبيرة الركوع - كما فعل في تكبيرة الإحرام -؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما رواه ابن عمر -، والمقصد من الرفع هذا كالمقصد من رفعهما في تكبيرة الإحرام وقد سبق في مسألة (١٥).
(٤٧) مسألة: يُستحب أن يضع كفيه - أثناء ركوعه - على ركبتيه وهما منفرجتي الأصابع، ويكون كأنه قابض على ركبتيه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما رواه وائل بن حجر، وأبو حُميد - فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة الركوع عنه، وضبط بدنه عن السقوط وتماسكه، ليعبد الله براحة تامة، ولأن التذلل والخضوع فيه تام.
(٤٨) مسألة: يُكره التطبيق في الركوع، وصفته: أن يُلصق باطن كف بباطن الكف الآخر، ثم يجعلهما بين ركبتيه وهو راكع؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أمر بوضع اليدين على الركب بعد ما كان يفعل التطبيق - كما ورد في حديث مصعب بن سعد - فيكون التطبيق منسوخًا كما قاله الترمذي، فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: لأنه أقرب إلى العبث وفيه مشقة على الراكع.