به الأحكام (٤٣)، وإن كان في القراءة زيادة حرف: فهي أولى؛ لأجل العشر الحسنات (٤٤)(ثم) بعد فراغه من قراءة السورة (يركع مُكبِّرًا)، لقول أبي هريرة:"كان النبي ﷺ يُكبِّر إذا قام إلى الصلاة، ثم يُكبِّر حين يركع" متفق عليه (٤٥)(رافعًا
وخلف بن هشام البزَّار من الكوفة - أو كانت القراءة من غيرهم؛ للإجماع؛ حيث كان كل صحابي يصلي بقراءته إذا صحَّ سندها دون ضعف دون نكير من أحد، فصار إجماعًا سكوتيًا، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسيع وتيسير على المسلمين.
(٤٣) مسألة: القراءة الأحادية أو الشاذة حجَّة في الأحكام؛ حيث يجب العمل بها، وبناء على ذلك يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، والقضاء؛ بناء على قراءة ابن مسعود وأُبي - السابق ذكرهما في مسألة (٤١) -؛ للسبر والتقسيم؛ حيث إن ما ذكره هذا الصحابي إما أن يكون قرآنًا أو خبر آحاد، لم يصح كونه قرآنًا، فثبت أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد يجب العمل به، وقد فصَّلتُ القول في ذلك مع الجواب عن أدلة المخالف في المهذب (٢/ ٤٨٢).
(٤٤) مسألة: إذا وجد في قراءة من القراءات المعتبرة زيادة حرف: فإنه يُستحب أن يقرأ بها؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من قرأ القرآن فأعربه فله في كل حرف عشر حسنات" فتقتضي المصلحة أن يقرأ بالقراءة التي فيها زيادة؛ إكثارًا للأجر، وهذا هو المقصد منه.
(٤٥) مسألة: بعد فراغه من قراءة الفاتحة وشيء من القرآن: يجب أن يركع مُكبِّرًا مبتدئًا بالتكبير عند ابتداء الركوع، ومنتهيًا منه حين يستوي راكعًا - وهذا الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، والتكبير فيه واجب في كل الصلاة - لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر ﷺ المسيء في صلاته بالركوع، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ كان يفعل ذلك ويُداوم عليه - كما رواه أبو هريرة - فإن قلتَ: لِمَ شُرع =