ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها (٤٠)(ولا تصح) الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) بن عفان ﵁ كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"(٤١)، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصحَّ سنده وإن لم يكن من العشرة (٤٢)، وتتعلق
(٤٠) مسألة: لا يُكره ملازمة المسلم قراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة أو غيرها إذا كان معتقدًا جواز قراءة غيرها من السور والآيات؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ أقر رجلًا كان يُكرِّر قراءة سورة "الإخلاص" في صلاته، فإن قلتَ: لِمَ لا يُكره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على كثير من الناس، إذ بعضهم لا يُحسن إلا قراءة سورة.
(٤١) مسألة: لا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن المثبت بمصحف عثمان الذي جمعه من صدور الحفاظ، وكتبة الوحي، وبناء على ذلك: لا تصح صلاة من قرأ بقراءة شاذة أو أحادية كأن يقرأ بقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" أو بقراءة أُبي: "فعدة من أيام أخر متتابعات" أو بقراءة عائشة: "حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر"؛ للإجماع على ذلك، ومستنده التلازم؛ حيث إن مصحف عثمان ثبت متواترًا فتلزم القراءة به، ويلزم عدم صحة القراءة بالقراءة الشاذة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لسد الذرائع؛ حيث لو صحَّت القراءة بكل قراءة يرويها فرد لأدَّى ذلك إلى عدم اطمئنان الناس إلى هذا القرآن المتعبَّد بتلاوته.
(٤٢) مسألة: تصح الصلاة بقراءة موافقة لمصحف عثمان إذا صحَّ سندها بدون اضطراب أو ضعف: سواء كانت هذه القراءة من القراءات العشر - وهي: قراءة يزيد بن القعقاع، ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم من المدينة، وعبد الله بن كثير، وعبد الله بن عامر من الشام، وأبو عمرو، ويعقوب بن إسحاق من البصرة، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب، وعلي بن حمزة الكسائي، =