شماله أو أرسلهما (٥٨)، (ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخرُّ مُكبِّرًا) ولا يرفع يديه
لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: القياس، بيانه: كما يُستحب للإمام والمنفرد أن يقولا: "ملء السماء … " فكذلك يُستحب للمأموم والجامع: المبالغة في حمد الله للمصلي، دون ترتُّب ضرر على ذلك، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك على المأموم؟ قلتُ: لأن قوله ﷺ: "ربنا ولك الحمد" هو بدل عن قول الإمام: "سَمِعَ اللهُ لمن حمده" فكأن الإمام يقول: إن الله يسمع كلَّ من حَمِده، فيحمد المأموم الله؛ لكونه مؤتمًا بالإمام، فإن قلتَ: إن المأموم لا يزيد عن قوله: "ربنا ولك الحمد"؛ لورودها في الحديث السابق فقط - وهو ما ذكره المصنف هنا - فيُقتصر على ما ورد؟ قلتُ: إن الحديث ورد بذلك، ولكن لم يتعرض لنفي الزيادة، فيُستحب للمأموم أن يزيد:"ملء السماء … " كغيره من المصلين؛ للمصلحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه "هل ما ورد في الحديث السابق يُفيد نفي الزيادة عليه من جنسه أو لا؟ " فعندنا لا يفيد ذلك، وعندهم يفيد نفي الزيادة.
(٥٨) مسألة: إذا اعتدل المصلي قائمًا بعد رفعه من الركوع: فإنه يُستحب أن يضع يُمناه على يُسراه تحت سرته - كما فعل بعد تكبيرة الإحرام -؛ للقياس، بيانه: كما يُستحب فعل ذلك في القيام بعد التحريمة فكذلك يفعل ذلك في القيام بعد رفعه من الركوع، والجامع: القيام في كل، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعظيم وتبجيل وخضوع وخشوع، فإن قلتَ: يُباح وضع يُمناه على يُسراه، ويُباح إرسالهما؛ وهذا ما ذكره المصنف؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في ذلك الإباحة، فيعمل بذلك؛ لعدم وجود دليل يُغير ذلك قلتُ: لا تسلِّم عدم وجود دليل يُغير الحالة؛ حيث ورد دليلان هما:"القياس" و"المصلحة" وقد سبقا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع الاستصحاب" فعندنا يُعمل بالقياس؛ لكونه قد قوي على تغيير الحالة وعندهم: لا.