للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ساجدًا (٥٩) على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه)؛ لقول ابن عباس: "أمر النبي أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة واليدين، والركبتين، والرجلين" متفق عليه، وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض" (٦٠)، ولا تجب

(٥٩) مسألة: بعد فراغه من قوله: "ربنا ولك الحمد" وما بعده من الذكر: يجب عليه أن يسجد بأن يخرُّ وينكبُّ على الأرض قائلًا - في أثناء انكبابه وسقوطه على الأرض -: "الله أكبر" بحيث يفرغ من هذه الكلمة قبل أن يصل إلى الأرض، وهذا السجود ركن، ولا يرفع كفيه إذا خرَّ ساجدًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" فأوجب السجود؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان لا يرفع يديه حين يسجد - كما روى ابن عمر وأبو حُميد -، فإن قلتَ: لِمَ كان السجود ركنًا؟ قلتُ: للمبالغة في التذلل والخضوع والعبودية لله؛ حيث يضع المسلم أشرف عضو منه وهو: الوجه على الأرض مكان النعال والأقدام، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب رفع اليدين هنا؟ قلتُ: لأن وضع الوجه على الأرض يكفي عن رفع اليدين ووضعهما، فسقوط الجسم كله على الأرض أعظم من رفع اليدين ووضعهما، ولأن الساجد يستعد باليدين لوضعهما على الأرض.

(٦٠) مسألة: يجب أن يسجد على سبعة أعضاء ويضعها على الأرض وهي: أطراف أصابع رجليه، ثم ركبتيه، ثم كفيه، ثم جبهته وأنفه، والسجود على ذلك ركن؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين، أولهما: أنه قد أمر بأن يُسجد على هذه الأعضاء، وأشار بيده إلى أنفه - كما روى ابن عباس - فأوجب السجود عليها؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، ثانيهما: قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>