مباشرة المصلي بشيء منها: فتصحُّ (ولو) سجد (مع حائل) بين الأعضاء ومُصلاه، قال البخاري في "صحيحه": قال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة" إذا كان الحائل (ليس من أعضاء سجوده)(٦١) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض: كما لو وضع يديه على فخذيه، أو جبهته على يديه: لم يجزئه (٦٢) ويُكره ترك
-ﷺ:"لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض" حيث نفى صحة الصلاة إذا لم يضع المصلي أنفه على الأرض، حيث إن دلالة الاقتضاء دلَّت على ذلك؛ لأنه أصح شيء يُحمل عليه هذا النفي؛ فلا يُحمل على نفي الكمال، ولا نفي الوقوع والصورة إذا أمكن حمله على نفي الصحة؛ لأوليته بالحمل، فإن قلتَ: لِمَ كان السجود على هذه الأعضاء ركنًا؟ قلتُ: للمبالغة في تعظيم الله، ولإخلاص العبودية له سبحانه، ولأن هذه الهيئة في السجود تجعل الساجد يعبد الله براحة وطمأنينة بدون مشقة.
(٦١) مسألة: يُباح سجود المصلي على حائل يكون بينه وبين الأرض - إذا كان الحائل ليس من الأعضاء السبعة - كالسجاد والفرش، وطرف الثوب، والعمامة، والقلنسوة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يسجد على كور عمامته، وحكاه الحسن البصري عن جمع من الصحابة، وأي حائل مثل العمامة؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس.
(٦٢) مسألة: إذا وضع بعض أعضاء السجود على بعض كأن: يضع كفيه تحت ركبتيه أو فوقهما، أو أحدهما، أو وضع كفًا على كفٍّ، أو وضع رجلًا على رجل، أو وضع يديه فوق فخذيه، أو وضع جبهته على يده ونحو ذلك: فإن هذا السجود لا يجزئه، فتبطل صلاته بذلك؛ للسنة القولية؛ حيث "إنه ﵇ قد أمر بالسجود على سبعة أعضاء" حيث دل مفهوم العدد على عدم =