للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباشرتها بلا عذر (٦٣)، ويُجزئ بعض كل عضو، وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه: فظاهر الخبر: أنه يُجزئه - ذكره في "الشرح" - (٦٤)، ومن عجز بالجبهة: لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما

إجزاء السجود على أقلَّ من ذلك، ولو وضع عضوًا من أعضاء السجود على الآخر: لكان ساجدًا على أقل من السبعة، فلا يجزئه ذلك - وهو قادر على السجود عليها كلها -، فإن قلتَ: لِمَ تبطل صلاته هنا؟ قلتُ: لأنه فعل فعلًا ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا، فيشمله عموم قوله : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردُّ".

(٦٣) مسألة: يُكره السجود على حائل إن كان مستطيعًا للسجود على الأرض؛ للمصلحة؛ حيث إن ملامسة تلك الأعضاء السبعة للتراب ومباشرتها له أبلغ في العبودية والتذلل والتواضع والخضوع لله سبحانه المستحق لذلك؛ فيُكره السجود على الحائل لغير عذر.

(٦٤) مسألة: لا يجزئ في السجود إلا إذا وضع كل عضو بكامله - من الأعضاء السبعة - على الأرض بأن يسجد على أطراف أصابع القدمين بكاملها، وعلى كفيه بكاملهما، وعلى ركبتيه بكاملهما، وعلى جبهته وأنفه بكاملهما هذا إذا قدر على ذلك، أما العاجز عن ذلك أو عن بعضه: فإنه يسجد على حسب قدرته، وبناء على ذلك فإنه لو وضع بعض أصابع رجليه أو جزءًا من ركبتيه، أو جزءًا من جبهته أو أنفه، أو سجد على غير المعتاد: كأن يجعل ظهر كفِّه أو ظهر قدمه، أو أطراف أصابع اليدين على الأرض وهو متعمِّد قادر على السجود العادي: فإن هذا لا يجزئه، وتبطل الصلاة به، للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: أنه أمر بأن يسجد على سبعة أعضاء: أصابع الرجلين، والركبتين، واليدين، والجبهة والأنف، وهذا عام، فيشمل جميع أجزاء العضو =

<<  <  ج: ص:  >  >>