للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكنه (٦٥) (ويُجافي) الساجد (عضُديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وهما عن ساقيه

الواحد، فيسجد على العضو كاملًا السجود المعتاد، فمن سجد على بعضه، أو سجد عليه سجودًا غير معتاد: فلا يسمى ساجدًا سجودًا شرعيًا فيكون مردودًا؛ لكونه أتى بغير ما أمر الشارع به؛ لعموم قوله : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردُّ"، ثانيهما: قوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فالواجب يسقط بالعجز عنه، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لإتمام العبادة على الوجه الذي شرعه الله تعالى؛ إذ تركه عمدًا يكون من العبث واللعب، لانعدام أو قلة الخشوع والتذلل والخضوع، فإن قلتَ: إنه يجزئ وضع بعض العضو، أو السجود على غير المعتاد، كأن يضع ظهر كفه، أو ظهر قدمه، أو أطراف الأصابع من اليدين على الأرض سواء كان عمدًا أو سهوًا، وسواء كان قادرًا على السجود المعتاد أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث إن ظاهر أمره : "بأن يسجد على سبعة أعظم .. " يدلُّ على ذلك، قلتُ: من سجد على بعض العضو من الأعضاء، أو سجد على غير المعتاد: لا يشمله عموم الحديث السابق؛ لكونه لا يسمى ساجدًا شرعًا ولغة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "هل يُسمَّى من وضع بعض عضوه، أو وضعه على غير المعتاد ساجدًا شرعًا أو لغة؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(٦٥) مسألة: إذا لم يستطع السجود على عضو من الأعضاء السبعة لمرض ونحوه، فإنه لا يجب عليه السجود على غير ذلك العضو تعويضًا عنه، بل الواجب عليه أن يومئ إلى ذلك: فإذا عجز عن السجود على الجبهة مثلا: فإنه يومئ إلى السجود عليها، ويهبط وينهزع على حسب قدرته؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: "أمره بالسجود على الأعضاء السبعة" فلا ينوب عن تلك الأعضاء غيرها؛ حيث أمر بالسجود عليها بعينها، ثانيهما: قوله : =

<<  <  ج: ص:  >  >>