ما لم يؤذ جاره (ويُفرق ركبتيه) ورجليه، وأصابع رجليه ويُوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال (٦٦)(ويقول) في السجود: (سبحان ربي الأعلى) على ما تقدم في تسبيح الركوع (٦٧)(ثم يرفع رأسه) إذا فرغ من السجدة (مُكبِّرًا،
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" حيث أوجب الشارع بأن يفعل ما يستطيعه من الأحكام الشرعية؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس.
(٦٦) مسألة: يُستحب للرجل إذا سجد: أن يُبْعِد عَضُديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويُباعد بين ركبتيه ورجليه وأصابعهما، ويُوجِّه تلك الأصابع إلى القبلة إلا إن طال السجود فيُباح له إلصاق المرفقين على الفخذين، هذا كله بشرط عدم إيذاء المجاور له في الصف؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يباعد بين ما ذكرناه في السجود - كما روى أبو حميد -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الهيئة في السجود أقرب إلى النشاط واليقظة، وهما يُناسبان تلك العبادة، وفيها تذلل وخشوع، بخلاف اعتماد بعض ما ذكرنا على بعض؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى الكسل والخمول وهذا مناف للعبادة، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح إلصاق المرفقين على الفخذين إن طال السجود؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تخفيف المشقة على الساجد عندما يطيل الدعاء، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إيذاء الآخرين محرم - ولو كانت وسيلة الأذى طاعة -؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
(٦٧) مسألة: يجب أن يقول المصلي في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" مرة واحدة، وإن زاد ثانية فهو أفضل، وإن زاد ثالثة: فهو أدنى الكمال، أما الإمام: فإنه يُكثر من قول ذلك، كما سبق ذكره في مسألة (٥٢)، ويُستحب أن يُكثر الدعاء =