للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام: (اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ لأمره بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة (٧٦)، ولا يجزئ لو أبدل "آل" بـ "أهل"، ولا تقديم الصلاة على التشهد (٧٧) (ويستعيذ) ندبًا فيقول:

يختم ذلك بكلمة التوحيد؛ تجديدًا لها، فائدة: إن جُعل لفظ "النبي" بدون همزة في آخره فهو: من النبوة، وهي: الرفعة، وهو: من ظهرت المعجزات على يده، وإن جعل بهمزة "النبيء" فالمراد به: المخبر، وهي لغة رديئة - كما جاء في "اللسان" (١/ ١٦٢) تنبيه: باقي معاني ألفاظ "التشهد" واضح من كلام المصنف.

(٧٦) مسألة: بعد فراغه من التشهد الأول: فإنه يجب أن يقول التشهد الأخير - وهو وجلسته ركنان وهو الذي يليه التسليم سرًا - وهو: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، أما إن كانت ثلاثية أو رباعية: فإنه - بعد التشهد الأول - يقوم ليأتي بما بقي من صلاته، ثم يتشهد التشهد الأول، ثم الثاني هذا؛ للسنة القولية؛ حيث "إنه قد أمر بذلك" والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ يقول ذلك في التشهد الأخير؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دعاء بالرحمة للنبي ، وبأن يمدحه الله في الملأ الأعلى، ويسأله بأن يرحم أتباع محمد على دينه - وهو المراد بالآل كما سبق ذكره في مسألة (١١) من مسائل: "الافتتاحية والديباجة" - قبل البدء بكتاب الطهارة.

(٧٧) مسألة: لا يُجزئ إذا قال: "اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد"، أو قدَّم "الصلاة على النبي" على "التشهد الأول"؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" وهذا عام فيشمل الذي يقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>