للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعوذ بالله (من عذاب جهنم و) من (عذاب القبر و) من (فتنة المحيا والممات و) من (فتنة المسيح الدَّجال) و"المحيا والممات": الحياة والموت، و"المسيح" - بالحاء المهملة - على المعروف (و) يجوز أن (يدعو بما ورد) أي: في الكتاب والسنة، أو عن الصحابة، والسلف، أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله: "اللهم ارزقني جارية حسناء" أو "طعامًا طيبًا" وما أشبهه، وتبطل به (٧٨) (ثم يُسلم) وهو جالس؛ لقوله : "وتحليلها

شيئًا في أحد التشهدين على غير ما أمر الشارع به، فمن فعل ذلك: فإنه يُردُّ كل عمله، فإن قلتَ: لِمَ يُجزئ ذلك؟ قلتُ: لسد الذرائع، لأنه لو فتح هذا لاجتهد الناس في أمور تعبُّدية، وهذا لا يجوز، ثم إن "أهل" المقصود به الزوجات والأولاد، والمقصود بـ "آل" أتباع محمد جميعًا إلى قيام الساعة، فيختلف المعنى باختلاف الألفاظ.

(٧٨) مسألة: بعد فراغه من التشهد الأخير يُستحب: أن يستعيذ بالله من أربعة أمور قائلًا: "أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال"، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من أمور الآخرة، والأفضل أن يدعو بما ورد في القرآن والسنة، ودعاء علماء الأمة المخلصين، ولا يدعو بشيء من أمور الدنيا وشهواتها، كأن يدعو بأن يرزقه بزوجة جميلة، أو بستان مثمر ونحو ذلك، فإن دعا بذلك: بطلت صلاته، ويجب أن يُعيدها؛ للسنة الفعلية والقولية؛ حيث كان يدعو بتلك الكلمات الأربع بعد التشهد الأخير - كما رواه أبو هريرة - وقد أمر "بأن يتخير العبد - بعد ذلك - من الدعاء أعجبه إليه" - كما رواه ابن مسعود -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الدعاء قبل التسليم من المواضع التي تُستجاب الدعوة فيها، فقد سئل أيُّ الدعاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>