للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمرأة مثله) أي: مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين (لكن تضمُّ نفسها) في الركوع والسجود وغيرهما، فلا تتجافى، (وتسدل رجليها في جانب يمينها) إذا جلست، وهو أفضل، أو متربِّعة، وتسرُّ بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجنبي، وخنثى كأنثى (٨٧) ثم يُسنُّ أن يستغفر ثلاثًا، ويقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" ويقول: "سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر معًا" ثلاثًا وثلاثين، ويدعو بعد كل مكتوبة مُخلصًا في دعائه (٨٨)

(٨٧) مسألة: صلاة المرأة والخنثى كصلاة الرجل في الأفعال والأقوال، لكن يُستحب للمرأة أن لا تُبعد عضو عن عضو في ركوع أو سجود، وأن تسدل رجليها وتجعلهما في الجانب الأيمن في جميع جلسات الصلاة، أو أن تتربع في جلستها والأنثى مثلها في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا عام فيشمل الرجال والنساء والخناثى، لأن "الواو" من صيغ العموم، الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عليًا كان يقول: "إذا صلت المرأة فلتحتفز وتضم فخذيها"، وكان ابن عمر "يأمر النساء بأن يتربَّعن في الصلاة" "وكانت عائشة تسدل رجليها في الجانب الأيمن منها إذا جلست في الصلاة"، وهذا كله مخصِّص للسنة القولية السابقة، فإن قلت: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في سترها، والخنثى مثلها؛ لاحتمال أن يكون امرأة. [فرع]: يجب على المرأة أن تخفض صوتها في القراءة إذا كان حولها رجال أجانب عنها، فإن لم يوجد أجانب: فيُستحب أن تخفض صوتها؛ للتلازم؛ حيث إن جهرها بصوتها عند الأجانب يُثير الفتنة غالبًا فيلزم وجوب خفضه؛ دفعًا لذلك، ويلزم من جهرها بصوتها عند غير الأجانب: عدم إثارة الفتنة غالبًا، لذلك استحب خفض الصوت، لاحتمال وجود أجنبي ولو بعيدًا.

(٨٨) مسألة: يُستحب للمسلم إذا فرغ من صلاته أن يقول: "استغفر الله" ثلاث مرات، ويقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال =

<<  <  ج: ص:  >  >>