للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي (في ثلاثية) كمغرب (أو رباعية) كظهر (نهض مُكبِّرًا بعد التشهد الأول) ولا يرفع يديه (وصلى ما بقي كـ) الركعة (الثانية بالحمد) أي: الفاتحة (فقط) ويُسرُّ بالقراءة (ثم يجلس في تشهده الأخير متورِّكًا) يفرش رجله اليُسرى، وينصب اليُمنى، ويُخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض ثم يتشهد ويُسلِّم (٨٦)

(٨٦) مسألة: بعد فراغه من التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء: يجب أن ينهض لإكمال صلاته وهو يُكبِّر، ويستحب أن يرفع يديه هنا، ثم يقرأ الفاتحة بادئًا بـ "الحمد لله" سرًا فقط دون أن يقرأ بعدها شيئًا، ثم يركع ويفعل كما فعل في الركعتين الأوليين، فإذا فرغ من ذلك: جلس للتشهد فيقول: التشهد الأول، ثم التشهد الأخير، ثم يدعو بما شاء، ثم يُسلِّم، ويُستحب أن يكون جلوسه على صفة التورُّك وهي: أن يعتمد على الورك الأيسر بأن يفرش قدمه الأيسر، وينصب الأيمن ويُخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه ومقعدته على الأرض، للسنة الفعلية؛ حيث إنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وكان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئًا بعد الفاتحة، وكان يجلس جلسة التورُّك - كما روى أبو حميد -، فإن قلتَ: لِمَ لا يقرأ بعد الفاتحة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسلم في آخر صلاته قد تشق عليه القراءة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب رفع اليدين هنا؟ قلتُ: لكونه أبلغ في التعظيم، فإن قلتَ: لم استُحبت جلسة التورك هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإطالة في هذه الجلسة مشروعة للتشهدين والدعاء، فلا يصلح لهذا إلا هذه الجلسة؛ تيسيرًا على الناس، فإن قلتَ: لا يرفع يديه عند القيام من الركعتين - وهو ما ذكره المصنف هنا - للسنة الفعلية؛ حيث لم يكن يرفع يديه هنا؟ قلتُ: إن أبا حميد قد روى عنه : أنه رفع يديه في هذا الموضع، وهذه زيادة ثقة مقبولة عندنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه "الخلاف في حجية زيادة الثقة" فعندنا: حجة، وعندهم: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>