تسليمة (٨٢)، وأن ينوي به الخروج من الصلاة (٨٣)، ولا يُجزئ إن لم يقل:"ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة (٨٤)، والأولى: أن لا يزيد: "وبركاته"(٨٥)(وإن كان)
(٨٢) مسألة: يُستحب أن يقف الإمام وغيره على لفظ الجلالة من قوله: "السلام عليكم ورحمة الله" في كل تسليمة فلا يصل التسليمتين؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في إعلام الآخرين بأن الصلاة قد انتهت.
(٨٣) مسألة: يجب على المصلي إذا أراد التسليم أن ينوي الخروج من الصلاة به؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بنية الدخول وذلك بتكبيرة الإحرام، فكذلك لا يخرج منها إلا بنية الخروج بالتسليم، والجامع: أن العمل لا يصح شرعًا إلا بنية في كل، وهو المقصد منه.
(٨٤) مسألة: يُشترط في التسليم: أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله" في كل صلاة ذات ركوع وسجود؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يداوم على ذلك، فيلزم من المداومة الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من تمام السلام: طلب الرحمة من الله تعالى، فإن قلتَ: لِمَ قيد ذلك في الصلاة ذات الركوع والسجود؟ قلتُ: لأن الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود وهي: صلاة الجنازة لا يشترط ذلك فيها فيجزئ وإن لم يقل: "ورحمة الله"؛ لكون صلاة الجنازة قد شُرعت للدعاء للميت بالرحمة، ونظرًا لسبق ذلك لا يشترط الدعاء بها مرة ثانية.
(٨٥) مسألة: المستحب: أن لا يزيد لفظ "وبركاته" في التسليم؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ لا يقول:"وبركاته" في كثير من سلامه، والكثرة في إيقاع الشيء تفيد الاستحباب، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اختصار السلام مشروع - كما سبق في مسألة (٨١) - وحذف "وبركاته" يُساعد على هذا الاختصار.