للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يساره كذلك) (٧٩) وسُنَّ التفاته عن يساره أكثر (٨٠)، وأن لا يطول السلام، ولا يمدُّه في الصلاة ولا على الناس (٨١)، وأن يقف على آخر كل

(٧٩) مسألة: بعد فراغه من التشهد الأخير، وما شاء من الدعاء: يجب عليه أن يختتم الصلاة بالتسليم، وهو ركن يلتفت أولًا عن يمينه، ويقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ويلتفت عن يساره ويقول مثل ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وتحليلها التسليم" فحصر المبتدأ في الخبر، فدلَّ مفهوم الحصر هنا على أنه لا يتحلل من الصلاة إلا بالتسليم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلت: لِمَ كان ذلك ركنًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سلام على الحاضرين، لكونه مشغولًا عنهم بالصلاة في حمى ربه، كغائب حضر، ويدعو لهم، وللملائكة بالسلامة والحفظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى، ولأنه دخل في الصلاة بالتحريمة، وهو ركن فلا يقوى على إخراجه منها إلا بركن، وهو: التسليم.

(٨٠) مسألة: يُستحب للإمام أن يلتفت في تسليمه عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان للمأمومين أن الصلاة قد انتهت لمن لم يتبيَّن له ذلك في التسليمة الأولى.

(٨١) مسألة: يُستحب أن يحذف السلام حذفًا باختصار وإيجاز وسرعة: فلا يمدُّه ويُمططه ويُطيله؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال أبو هريرة: "حَذْفُ السلام سنة" وإذا قال الصحابي ذلك فإنه يقصد إن ذلك سنة سنَّها ، و"حذف الشيء": الإسراع به والتخلص منه، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصلاة قد انتهت، فليس من المناسب أن يُطيل بشيء لا فائدة من الإطالة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>