قلب، وإطالة نظر في كتاب ونحوه (١٢٧)(وتباح) في الصلاة: فرضًا كانت أو نفلًا
للضرورة في محل واحد، أو كانت متفرقة في الصلاة ومجموعها جعلها كثيرة: أو كانت من جنس الصلاة كإطالة ركوع: فإن الصلاة لا تبطل في هذه الحالات الثلاث؛ للتلازم؛ حيث إن الكثيرة المتوالية في ركعة واحدة الواقعة بغير ضرورة يلزم منها قطع الموالاة بين أركان الصلاة، وهذا يلزم منه: بطلان الصلاة، ويلزم من وقوعها للضرورة كدفع الضرر عنه، أو كونها متفرقة، أو كانت من جنس الصلاة: صحتها: لكونه مضطرًا إلى ذلك، ولكونها لا تقطع الموالاة بين الأركان، فإن قلتَ: لِمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحديد للحركات التي تبطل بها الصلاة والتي لا تبطل؛ حتى يُعبدُ الله تعالى على بصيرة، فإن قلتَ: كيف نعرف القليل من الحركات والكثيرة؟ قلتُ: إن الحركة القليلة مثل حركته ﷺ لما حمل أُمامة بنت زينب والحسن والحسين في كل سجود، وحركته أثناء صعوده ونزوله لما صلى على المنبر، وحركته لما فتح الباب لعائشة وهو يصلي، والكثيرة: ما زاد عن ذلك، وعلى ذلك فقس، [فرع]: الأخرس - وهو: العاجز عن النطق - كغيره من الناطقين في إشاراته وحركاته، وتكثير الفعل وتقليله على التفصيل السابق؛ قياسًا عليهم؛ لعدم الفارق بجامع: التكليف في كل، سواء كانت إشارته مفهومة أو لا من باب مفهوم الموافقة.
(١٢٧) مسألة: لا تبطل الصلاة لحديث قلب المصلي بأن يُحَدِّث نفسه بتجارة أو علم أو نحو ذلك، وكذا: إطالة نظر في كتاب أو صحيفة، ولكن هذا مكروه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إكمال شروط وأركان وواجبات الصلاة: صحتها، ويلزم من نقصان الخشوع والحضور: كراهة هذا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حثٌّ على الخشوع وإحضار فكر وقلب المصلي وفهم ما يقول فيها.