بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" رواه أبو داود والترمذي وصحَّحه (١٢٥)(فإن أطال) أي: أكثر المصلي (الفعل عرفًا من غير ضرورة)، وكان متواليًا بـ (لا تفريق: بطلت) الصلاة (ولو) كان الفعل (سهوًا) إذا كان من غير جنس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة: لم يقطعها كالخائف، وكذا: إن تفرَّق ولو طال المجموع، واليسير ما يُشبه فعله ﷺ من حمل أُمامة، وصعود المنبر، ونزوله عنه لما صلَّى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف، ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخرس ولو مفهومه كفعله (١٢٦)، ولا تبطل بعمل
سقط، وإسقاط ما كان عليه، وله الإشارة بيده أو بعينه، والحركة التي تكون بسبب ذلك غير مكروهة بشرط: أن يكون ذلك لحاجة ولو قليلة؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد التحف بإزاره، وحمل أُمامة بنت زينب، وأنه فتح لعائشة وهو يصلي، وكان ﷺ يُشير في الصلاة وهذا يلزم منه الحركة" وما ذكر من الأمثلة مثل ما فعله ﷺ هنا؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه السعي إلى تكميل الصلاة بإيجاد الطمأنينة، والأمور بمقاصدها؛ حيث إنه يقصد من ذلك إزالة ما يشغل باله.
(١٢٥) مسألة: يُباح أن يقتل المصلي الحية والعقرب والقمل والبرغوث وأيَّ حشرة خشيَ أن تؤذيه أو تؤذي أحدًا، والحركة الناتجة عن ذلك غير مكروهة؛ للسنة القولية؛ حيث "أمر ﷺ بقتل الحية والعقرب في الصلاة" وهو: أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة، ويلزم من ذلك أن الحركة الناتجة عن ذلك غير مكروهة؛ لأن قتلهما لا بدَّ له من حركة، وقتل أي حشرة كقتل الحية والعقرب؛ لعدم الفارق بجامع: دفع الضرر من باب: "مفهوم الموافقة"، وهذا هو المقصد الشرعي منه.
(١٢٦) مسألة: تبطل الصلاة إن تحرك المصلي بحركات كثيرة متتالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، سواء كانت عمدًا أو سهوًا، أما إن وقعت تلك الحركات =