قراءة غيرها (١٢٢)، ولا يفتح على غير إمامه؛ لأن ذلك يُشغله عن صلاته، فإن فعل: لم تبطل، قاله في "الشرح"(١٢٣)(و) له (لبسُ الثوب و) لفُّ (العُمامة)؛ لأنه ﷺ"التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أُمامة، وفتح الباب لعائشة" وإن سقط رداؤه فله رفعه (١٢٤)(و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها، لأنه ﷺ"أمر
أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة على إكمال القراءة؛ ليكمل أجر قراءة الإمام لها.
(١٢٢) مسألة: يجب على المأموم أن يفتح على إمامه إذا غلط في قراءة بعض آيات الفاتحة غلطًا يُحيل المعنى، كأن يقرأ الإمام: "صراط الذين أنعمتُ" أو يترك آية منها، ويرد عليه ولو أخذ بقراءة غيرها؛ للقياس، بيانه: كما يجب على المأموم تنبيه الإمام إذا نسي سجدة فكذلك يجب تنبيهه إذا غلط أو نسي شيئًا من الفاتحة، والجامع: أن كلًا منهما ركن لا تتم الصلاة إلا بتمامه.
(١٢٣) مسألة: يُكره أن يفتح المأموم على غير إمامه إذا غلط في قراءته ممن يقرأ حوله في صلاة أو لا، وصلاة هذا المأموم صحيحة وإن قام بالفتح؛ للقياس، بيانه: كما تصح صلاة المأموم إذا فتح على إمامه، فكذلك تصح إذا فتح على غيره، والجامع: أن الفتح قراءة للقرآن وهو قول مشروع في الصلاة، وليس فيه خطاب للآدمي، فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: لاحتمال انشغال المأموم بذلك. [فرع]: يُباح أن يقبل المصلي من غير المصلي فتحه عليه إذا غلط المصلي في قراءة القرآن؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر ردَّ على رجل يُصلي، وكان الرجل المصلي يقبل منه، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة على تكميل صلاة المصلي في حين أنه لا يُشغله.
(١٢٤) مسألة: يُباح للمصلي أن يلبس ثوبًا، أو جبَّة، أو فروة، أو عباءة، وأن يصلح من عمامته، أو من أيَّ شيء عليه، وله فتح باب وإغلاقه، وله رفع ما =