للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدار ونحوه، وإن كثُر: لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع (١١٩) (و) له (عدُّ الآي) والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه؛ لما روى محمد بن خلف عن أنس: "رأيتُ النبي يعقد الآي بأصابعه" (١٢٠) (و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا ارتجَّ عليه أو غلط؛ لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى صلاة فلُبِّس عليه، فلما انصرف، قال لأبي: "أصليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فما منعك؟ " قال الخطابي: إسناده جيد (١٢١)، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في

(١١٩) مسألة: يُباح أن يدفع المصلي عن نفسه ضرر سيل أو سبع أو إزالة جدار أو عمود أو سقف، أو إبعاد صائل من حيوان أو إنسان، ونحو ذلك، ولا تُبطل حركته بسبب ذلك صلاته ولو كثُرت؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع ضرر عن نفسه؛ فأبيح لأنه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، و"الضرر يُزال" وفيه استمراره في صلاته؛ لإبعاده عن مشقة إعادتها؛ لأنها حركات للضرورة، وهذا هو المقصد الشرعي منه.

(١٢٠) مسألة: يُباح أن يعدَّ المصلي الآيات التي يقرأ بها، وتسبيحات الركوع والسجود، والتكبيرات في صلاتي العيد والاستسقاء، وهذا من غير تلفظ باللسان، ويكون بأصابعه، ولا تكره الحركة التي تكون بسبب هذا العد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد عدَّ الآيات بأصابعه - كما رواه أنس - والتسبيحات والتكبيرات مثل الآيات من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط، فإن قلت: لِمَ لا يتلفظ بلسانه بالعدِّ؟ قلتُ: لأنه إذا تلفَّظ: بطلت صلاته؛ لكونه ليس من جنس الصلاة.

(١٢١) مسألة: يُباح أن يفتح المأموم على إمامه إذا غلط في قراءة آية من القرآن أو تركها، وهذا الفتح غير مكروه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه أنكر على أُبي بن كعب لعدم ردَّه عليه لما غلط بآية، وهذا يدل على إباحة الرَّدِّ، فإن قلتَ: لِمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>