للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي (والتسميع) أي: قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: "سمع الله لمن حمده" (والتحميد) أي: قول: "ربنا ولك الحمد" لإمام ومأموم ومنفرد؛ لفعله : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمَّله بعده: لم يجزئه (وتسبيحتا الركوع والسجود) أي: قول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، و"سبحان ربي الأعلى" في السجود (وسؤال المغفرة) أي: قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين (مرة مرة، ويسن) قول ذلك (ثلاثًا و) من الواجبات (التشهد الأول وجلسته) للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوًا؛ لوجوب متابعته والمجزئ منه: "التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" أو "عبده ورسوله" وفي التشهد الأخير ذلك مع: "اللهم صل على محمد" بعده (١٤٠) (وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في

(١٤٠) مسألة: واجبات الصلاة ثمانية: أولها: تكبيرات الصلاة - غير تكبيرة التحريم -، وقد سبق بيانه في مسألة (٤٥)، تنبيه: إذا أدرك إمامه راكعًا: فإنه يُكبِّر وينوي بها تكبيرة الإحرام، أو ينويهما معًا، وإن كبر ثانية للركوع فهو مستحب، وسيأتي بيانه في باب "صلاة الجماعة"، ثانيها: التسميع وهو قول الإمام أو المنفرد حين يرفع من الركوع: "سمع الله لمن حمده"، وقد سبق بيانه في مسألة (٥٥) ثالثها: التحميد، وهو قول المأموم: "ربنا ولك الحمد" وقد سبق في مسألة (٥٧): تنبيه: الإمام والمنفرد يُستحب أن يقولا ذلك - كما سبق في مسألة (٥٦) ولا يجب كما قال المصنف هنا، تنبيه آخر: محل التكبير والتسميع، والتحميد حينما يبدأ بالانتقال من ركن إلى ركن آخر، فلا يُجزئ: أن يقوله قبل الانتقال والتحرك، ولا بعد استقراره بعد ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الشارع جعل لكل قول محلًا يقال فيه، فلو أتى بشيء في غير محلِّه: للزم منه =

<<  <  ج: ص:  >  >>