صفة الصلاة (سنَّة، فمن ترك شرطًا لغير عذر) ولو سهوًا بطلت صلاته، وإن كان لعذر - كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة -: صحت صلاته كما تقدم (١٤١)(غير النية، فإنها لا تسقط بحال)؛ لأن محلها القلب، فلا عجز عنها (١٤٢)(أو تعمَّد) المصلي (ترك ركن أو واجب: بطلت صلاته)، ولو تركه لشك في
بطلان هذا القول؛ لأنه فعل وقع على غير ما شرعه الله، رابعها: تسبيحة الركوع، وهو قوله أثناء الركوع:"سبحان ربي العظيم" مرة واحدة، وقد سبق بيانه في مسألة (٥٢)، خامسها: تسبيحة السجود، وهو قوله أثناء السجود:"سبحان ربي الأعلى" مرة واحدة، وقد سبق بيانه في مسألة (٦٧)، سادسها: قوله: "رب اغفر لي" في الجلسة بين السجدتين، وقد سبق بيانه في مسألة (٦٩) سابعها: التشهد الأول، ثامنها: جلسة التشهد الأول، وقد سبق بيانه في مسألة (٧٤)، ويقول التشهد من عبارة:"التحيات" إلى قوله: "ورسوله" كما سبق في مسألة (٧٥).
(١٤١) مسألة: إذا ترك شرطًا من شروط الصلاة - التي هي:"الطهارة من الحدث والخبث، ودخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة" - غير النية - لغير عذر: فصلاته باطلة، أما إن ترك ذلك لعذر كعدم ماء، ونحوه: فإنها تصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تركه لعذر: صحة الصلاة؛ لأن الشرط يسقط بالعجز عنه؛ ويلزم من تركه لغير عذر: بطلان الصلاة؛ لكونه ترك مشروعًا لغير عذر.
(١٤٢) مسألة: إن ترك النية بأن صلى بدون نية: فإن صلاته باطلة: سواء كان ذلك لعذر أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" فلا يصح عمل شرعًا: إلا بنية؛ وهذا ثابت بدلالة مفهوم الحصر هنا، فلا يُعذر أحد فعل شيئًا بدون نية؛ لكون محل النية القلب، فيستطيعها كل أحد، فلا يُقبل قول أحد بأنه عجز عنها، وهي سرُّ العبودية كما سبق بيانه.