للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستتم قائمًا فيُكره له الرجوع؛ أو يشرع في القراءة: فيحرم (٤٤) ويسجد مسبوق سلَّم معه سهوًا، ولسهوه مع إمامه، أو فيما انفرد به، (٤٥) وإن لم يسجد الإمام للسهو: سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده (٤٦) (وسجود السهو لما) أي

خلفه" ولفظ "عليه" من صيغ الوجوب، فإن قلتَ: لمَ وجب هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه: تحقيق المتابعة، ونبذ الاختلاف المنهي عنه في قوله : "فلا تختلفوا عليه".

(٤٤) مسألة: إذا قام مأموم مسبوق ليقضي ما فاته، وسجد إمامه للسهو بعد السلام، وبعد أن قام المسبوق ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن لم يستتم المسبوق قائمًا: فيجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو مع إمامه، ثانيًا: إن استتم قائمًا ولم يبدأ بقراءة الفاتحة: فيُكره له الرجوع، وإن رجع فلا شيء عليه، ثالثًا: إن استتم قائمًا وبدأ بقراءة الفاتحة: فيحرم عليه الرجوع؛ للقياس بيانه: كما أن المنفرد التارك لواجب كالتشهد يفعل ذلك - كما سبق في مسألة (٣٥) - فكذلك المسبوق يفعل ذلك والجامع: ترك واجب في كل.

(٤٥) مسألة: إذا دخل مسبوق مع الإمام، ثم لما سلَّم الإمام سلَّم ذلك المسبوق معه قبل أن يقضي ما عليه، ثم قام ليقضي ما فاته: أو سهى هذا المأموم وهو تابع للإمام أو زاد أو نقص شيئًا أو شكَّ في شيء وهو يقضي ما فاته: فإنه يسجد لذلك سجود السهو في تلك الحالات؛ للتلازم؛ حيث إن هذا المأموم والمسبوق قد وُجد عنده سبب من أسباب سجود السهو: فيلزم وجود الحكم، وهو: وجوبه فيسجد له.

(٤٦) مسألة: إذا فعل الإمام شيئًا لم يسجد له سجود السهو؛ لكونه لا يرى السجود له، وكان المأموم يرى سجود السهو له: فيجب على هذا المأموم أن يسجد له: سواء كان مسبوقًا أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن المأموم قد ثبت عنده=

<<  <  ج: ص:  >  >>