للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها، وذلك يُضعف النية، (٤١) ومن شك في عدد الركعات، وبنى على اليقين، ثم زال شكُّه، وعلم أنه مصيب فيما فعله: لم يسجد (٤٢) (ولا سجود على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه) إن سهي على الإمام فيُتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهُّد ثم يُتمه، (٤٣) فإن قام بعد سلام إمامه: رجع فسجد معه ما لم

(٤١) مسألة: إذا شكَّ المصلي في زيادة شيء أثناء فعله: كأن يشكُّ في نفس ركوعه هل هذا زائدًا أم لا؟ أو شك في الركعة الأخيرة هل هي رابعة أم خامسة؟ فيجب عليه أن يسجد للسهو؛ للتلازم؛ حيث إنه تردَّد في نية الركوع، أو الركعة، والتردُّد فيها: يضعفها، ويلزم من ذلك الضَّعف في النية: سجود السهو لجبر ذلك الضَّعف وتقويته وهذا هو المقصد منه.

(٤٢) مسألة: إذا شكَّ في عدد الركعات: فلا يدري هل صلَّى - في الظهر مثلًا - أربعًا أم ثلاثًا؟ فإنه يبني على اليقين ويجعلها ثلاثًا، ويأتي برابعة ثم يسجد للسهو ولو زال شكه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا شك أحكم في صلاته .. " وقد سبق بيانه في مسألة (٣٦) فإن قلتَ: إن جعلها ثلاثًا وزال شكُّه وتيقَّن أنه مصيب: فلا يسجد للسهو، وهو ما ذكره المصنِّف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من زوال شكِّه وتيقُّن إصابته: عدم وجود سبب للسجود قلتُ: بل وجد سبب لسجود السهو، وهو: اضطرابه في أول الأمر وتردُّده، وهذا يؤثر في نيته في أثناء الفعل، فلا بدَّ من جبر ذلك بالسجود، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل زوال الشك الأول باليقين يُسقط وجوب سجود السهو أو لا؟ " فعندنا: لا يُسقطه؛ للتردُّد في النية، وعندهم: يُسقطه.

(٤٣) مسألة: يجب على المأموم أن يسجد مع إمامه ويُتابعه في ذلك: سواء وافقه على هذا السهو أو لا، وسواء أتمَّ المأموم التشهد أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من =

<<  <  ج: ص:  >  >>