أي: فكما لو تركه: يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها: صارت بدلًا عنها (٣٩)(ولا يسجد) للسهو (لشكِّه في ترك واجب) كتسبيح ركوع ونحوه (أو) لشكِّه في (زيادة)(٤٠) إلا إذا شكَّ في الزيادة وقت فعلها؛ لأنَّه شكَّ في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة؟: سجد؛ لأنَّه أدَّى جزءًا من صلاته مُتردِّدًا في كونه
من ركوعه أو بعده، فيجب أن يستصحب ما تيقَّن منه، ويعمل به، دون المشكوك فيه؛ لعدم العمل بالمشكوك فيه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لما ذكر في مسألة (٣٦).
(٣٩) مسألة: إذا شك المصلي - أثناء صلاته - بأنه ترك ركنًا كأن يشك هل سجد أو لا؟ فيجب عليه أن يجعل نفسه كأنه قد ترك ذلك فعلًا فيأتي به وبما بعده من أعمال الصلاة إن لم يشرع بقراءة الفاتحة من الركعة التي بعدها، أما إن شرع بقراءتها: فلا يعود إليها، وتكون تلك التي شرع بقراءتها بدلًا عن الركعة التي ترك منها ذلك الركن؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو جزم بترك ركن يفعل ذلك - كما سبق في مسألة (٣٢) - فكذلك يفعل إذا شك في ذلك والجامع: أنه في كل منهما لم يتيقن أو يغلب على ظنه أنه أتى بالركن، وهذا كله للاحتياط في الدِّين كما سبق بيانه.
(٤٠) مسألة: إذا شك المصلي في ترك واجب بعد فعله: كأن يشكُّ هل قال: "سبحان ربي العظيم" بعد الرفع من الركوع؟ أو شكَّ هل زاد ركوعًا أو سجودًا في صلاته؟: فلا يجب عليه سجود سهو في الحالتين؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل: عدم ترك الواجب، وعدم زيادة شيء، فنستصحب هذا، ونعمل به؛ لكونه هو المتيقن أو الغالب على الظن، ولا يُعمل بالشك؛ لوقوعه بعد الفراغ من الفعل.