واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلَّم إمامه: أتى بما شك فيه وسجد وسلَّم، (٣٧) وإن شكَّ هل دخل معه في الأولى أو الثانية؟: جعله في الثانية؛ لأنَّه المتيقن، وإن شك من أدرك الإمام راكعًا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أم لا؟: لم يعتدَّ بتلك الركعة؛ لأنَّه شاك في إدراكها ويسجد للسهو (٣٨)(وإن شكَّ) المصلي (في ترك ركن فكتركه)
أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل السلام" حيث أوجب الشارع البناء على الأقل؛ لأنَّه المتيقن؛ لأن الأمر في قوله: "فليطرح" و "ليبن" مطلق فيقتضي الوجوب، وهو عام للإمام والمنفرد؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم. فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، ولأنه تردَّد في النية واضطرب فيها فيجبر ذلك بسجود السهو.
(٣٧) مسألة: إذا كان زيد إمامًا لعمرو في صلاة الظهر مثلًا، وشكَّ عمرو: أن زيدًا صلى ثلاث ركعات: فإنه يجب على عمرو أن يأتي بركعة بعد سلام إمامه، ثم يسجد سجدتين ثم يُسلِّم؛ للقياس، بيانه: كما أن المنفرد إذا شك في عدد ركعات صلاته: فإنه يبنِ على الأقل، ويأتي بما بقي - كما قلنا في مسألة (٣٦) - فكذلك المأموم مثله، والجامع: الشك في عدد الركعات في كل فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لما ذكر في مسألة (٣٦).
(٣٨) مسألة: إذا شكَّ مسبوق: هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو الثانية: فيجب أن يجعل نفسه داخلًا معه في الثانية، أو شكَّ من أدرك الإمام راكعًا: هل دخل معه قبل أن يرفع من ركوعه، أو بعد رفعه: فيجب على ذلك المسبوق أن لا يحسب تلك الركعة، وبعد ذلك يُكمل الركعة الأولى، والركعة التي لم يحسبها، ثم يسجد للسهو قبل سلامه؛ للاستصحاب؛ حيث إن هذا المسبوق متيقن أنه أدرك الثانية، وشاك في الأولى، وهل دخل معه قبل أن يرفع=