(أخذ بالأقل): لأنَّه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، (٣٦) ولا يرجع مأموم
في قراءته وصلاته، ويسجد للسهو قبل سلامه، فإن رجع وهو عالم بتحريم ذلك عمدًا: فإن صلاته تبطل، أما إن رجع جهلًا أو نسيانًا: فصلاته صحيحة، ويجب على المأموم متابعة الإمام في كل ما يفعل، وكذا يفعل المصلي إذا نسي أيَّ واجب من واجبات الصلاة كنسيانه تسبيحة الركوع أو السجود: فلو نسي المصلي تسبيحة السجود مثلًا ورفع، فإن تذكر قبل اعتداله من السجود: رجع إلى آخر ما ذكر من التفصيل؛ للسنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استتم قائمًا: فلا يجلس وليسجد سجدتين"، فأوجب الجلوس عند عدم اعتداله؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، وحرم الجلوس إذا استتم قائمًا، وبدأ القراءة؛ لأن النهي في قوله:"فلا يجلس" مطلق، فيقتضي التحريم، ولأنه شرع في المقصود الأساسي من القيام وهو قراءة الفاتحة، فلا يقطع ذلك الركن لأجل العود لإتمام واجب؛ لهذين الأمرين حُرِّم الرجوع، ولكن إن لم يبدأ بالقراءة: فيُكره رجوعه فقط؛ لعدم دخوله في ركن القراءة، وأوجب الشارع سجود السهو؛ لأن الأمر في قوله:"وليسجد" مطلق فيقتضي الوجوب، ثانيها: قوله ﷺ: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" فكل من فعل شيئًا نسيانًا فلا إثم عليه، وعمله صحيح، ومثله الجهل، ثالثها: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" حيث أوجب الشارع أن يتبع المأموم إمامه في كل ما يفعله؛ لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب.
(٣٦) مسألة: إذا شك المصلي فلم يدرِ هل صلى ركعتين أم ثلاثًا: فإنه يجب أن يحمل ذلك على أقلهما وهو: أنه صلى اثنتين ويُكمل صلاته، ثم يسجد للسهو قبل سلامه سواء كان إمامًا أو منفردًا للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إذا شك=