للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محلَّه: عمل بالأحوط (٣٤) (وإن نسي التشهد الأول) وحده أو مع الجلوس له (ونهض) للقيام: (لزمه الرجوع) إليه (ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا: كره رجوعه)؛ لقوله : "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استتم قائمًا فلا يجلس وليسجد سجدتين" رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة (وإن شرع في القراءة: حرم) عليه (الرجوع)؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالمًا عمدًا: بطلت صلاته، لا ناسيًا أو جاهلًا، ويلزم المأموم متابعته، وكذا: كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (وعليه سجود) أي: سجود السهو (للكل) أي: كل ما تقدم (٣٥) (ومن شك في عدد الركعات) بأن تردَّد: أصلى اثنتين أم ثلاثًا؟ مثلًا؟:

(٣٤) مسألة: إذا فرغ من صلاته، فتذكَّر أنه ترك ركنًا من ركعة من ركعات الصلاة، ولكنه لا يعلم أيَّ ركن، أو لا يعلم في أي ركعة: فيجب عليه أن يفرض: أنه ترك قراءة الفاتحة من الركعة الأولى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جعله المتروك قراءة الفاتحة أن يأتي بها وبما بعدها من الأركان من ركوع وسجود، ويلزم من جعل المتروك في الركعة الأولى: أن يُلغيها ويجعل الثانية هي الأولى ويأتي بركعة أخرى، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للاحتياط؛ حيث إن ذلك يجعله متيقنًا من صحة صلاته.

(٣٥) مسألة: إذا نسي التشهد الأول، أو جلسته، وقام: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن تذكَّر ذلك قبل اعتداله قائمًا: فيجب عليه الرجوع فيجلس ويتشهَّد، ثم يقوم فُيكمل صلاته، ثم يسجد للسهو قبل سلامه، ثانيًا: إن تذكَّر ذلك بعد اعتداله قائمًا، وقبل قراءة الفاتحة، فُيكره رجوعه، وأن رجع فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو قبل السلام: سواء رجع أو لا، ثالثًا: إن تذكَّر ذلك بعد اعتداله قائمًا وبعد ابتدائه بقراءة الفاتحة: فيحرَّم عليه الرجوع، بل يستمر=

<<  <  ج: ص:  >  >>