للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويُسلِّم، (٣٣) ومن ذكر ترك ركن وجهله أو

فإن الركعة التي ترك منها ذلك الركن تبطل، وتكون التي بعدها هي الأولى؛ عوضًا عنها، ثالثًا: إن تذكرَّ ما تركه بعد فراغه من الصلاة، فإنه يأتي بركعة كاملة، ثم يتشهَّد ويسجد للسهو ويُسلَّم إذا لم يطل الفصل بين صلاته وبين تذكره ولم يتكلَّم إلا في مصلحة الصلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تركه لركن من أركان الأولى وتلبُّسه بركن من أركان الثانية: بطلان الأولى، وجعله الثانية هي الأولى؛ لتصحُّ الصلاة، ويلزم من مخالفته لذلك عمدًا مع علمه بالحكم: بطلان صلاته؛ لإتيانه بها على غير المشروع، ويلزم من عدم تلبُّسه بركن من أركان الثانية: أن يعود إلى الأولى فيأتي بما تركه، ويلزم من مخالفته لذلك عمدًا: بطلان صلاته، ويلزم من تذكُّره لما تركه بعد فراغه: أن يأتي بركعة كاملة؛ لكونها قد فسدت بترك ركن من أركانها كما فعل النبي في حديث ذي اليدين، ويلزم صحة الصلاة بذلك عند عدم إطالة الفصل، وعدم الكلام إلا بمصلحتها؛ لكونه يلزم من إطالة الفصل والكلام بغير مصلحتها: بطلان الصلاة؛ لفقدان شرط الموالاة بين أركانها. وقد سبق بيانه؛ ويلزم من مخالفة ذلك كله جهلًا ونسيانًا: صحة ما فعله؛ لأنَّه معذور بهما، فإن قلتَ: إذا عاد إلى الأولى ونواها لِمَ يأتي بما بعده وإن كان فعله؟ قلتُ: لأنَّه أتى به في المرة الأولى وهو في غير محله، فلا يجزئ، ومعروف أن الركن لا يسقط بالسهو.

(٣٣) مسألة: إذا ترك التشهد الأخير أو السَّلام سهوًا ثم تذكر بعد فراغه ذلك: فإنه يعود ويأتي بما تركه، ثم يسجد للسهو، ثم يُسلَّم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعله لذلك الركن في محلَّه: صحة الصلاة، ويسجد لسهوه هذا، وليس هذا كمن ترك قراءة الفاتحة أو ركوعًا أو سجودًا؛ لأن هذه الأمور يقع بعدها أركان أخرى، والتشهد أو السلام ليس بعدهما شيء فحصل الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>