السجود للنقص (ومن ترك ركنًا) فإن كان التحريمة: لم تنعقد صلاته (٣١)، وإن كان غيرها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت) الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها ويُجزئه الاستفتاح الأول: فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا: بطلت صلاته (و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي: قبل الشروع في قراءة الأخرى: (يعود وجوبًا فيأتي به) أي بالمتروك (وبما بعده)؛ لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محلِّه، فإن لم يعد عمدًا: بطلت صلاته، وسهوًا: بطلت الركعة والتي تليها عوضها (وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة) فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل (٣٢)، ما لم يكن المتروك تشهُّدًا
إن هذه الأمور تغلب عادةً الإنسان، ويشقُّ منعها، فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع لذلك سجود سهو؟ قلتُ: لعدم وجود سببه ولكثرة وقوعها بين الخلق.
(٣١) مسألة: إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا بأن قام ثم قرأ الفاتحة مثلًا مباشرة: فإن صلاته باطلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تركه لما لا تنعقد الصلاة إلا به - وهي التحريمة - بطلان صلاته؛ لكونها لم تنعقد أصلًا.
(٣٢) مسألة: إذا ترك المصلي ركنًا - غير تكبيرة الإحرام - سهوًا من الركعة الأولى - مثلًا - بأن ترك منها قراءة الفاتحة مثلًا: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن ترك هذا بعد أن بدأ بالفاتحة من الركعة الثانية: فإن الركعة الأولى كلها باطلة، وينوي جعل الثانية هي الأولى، ولا يُعيد الاستفتاح الذي قاله في الأولى، فإن رجع إلى الأولى عمدًا وهو عالم بهذا الحكم: فإن صلاته تبطل، أما إن رجع وهو جاهل، أو ساهي: فتصح صلاته؛ ثانيًا: إن تذكَّر ما تركه قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة من الركعة الثانية: فيجب عليه أن يعود إلى الأولى فيأتي بما تركه - وهو قراءة الفاتحة للأولى وينويها لها - ثم يأتي بما بعده من الأعمال والأركان، فإن لم يعد عمدًا وهو عالم بوجوب العود: بطلت صلاته، أما إن لم يعد وهو جاهل أو ساهي: =