للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنذورة، فلو نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر: فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك وإن كان الوقتُ وقت نهي؛ للقياس على قضاء الفرض في ذلك الوقت، والجامع: وجوب إبراء الذمة من ذلك الواجب في كل، ثالثها: سنة الطواف، فلو طاف على الكعبة - فرضًا أو نفلًا - فيجوز أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي؛ للسنة القولية؛ حيث نهى أن يُمنع شخص أراد الطواف وسنَّته في ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي حتى في الأوقات الثلاثة - وهي حين تطلع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها - الواردة في حديث عقبة ابن عامر خلافًا لبعض العلماء -، رابعها: الصلاة المعادة، فلو صلى شخص في بيته، ثم دخل مسجدًا فوجد جماعة يصلون: فإنه يصلي معهم، وتكون الأخيرة نافلة، ويفعل ذلك وإن كان الوقت وقت نهي؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قال: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" وهذا عام في الأزمان؛ لأن "إذا" من صيغ العموم، فيشمل هذا وقت النهي تنبيه: قوله: "فإن وجدهم يصلون .. " قلتُ: هذا مرجوح، والراجح أنه يدخل معهم؛ لعموم الحديث السابق، خامسها: صلاة الجنازة، فتجوز في أي وقت، ولو كان وقت نهي إذا خيف انفجارها، أو ظهور رائحة كريهة منها، أما إذا لم يُخف منها ذلك: فإنه يُصلَّى عليها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر فقط، أما في وقت وقوف الشمس في كبد السماء فلا يجوز؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه نهى أن يُدفن الموتى في تلك الأوقات المنهي عنها - كما رواه عقبة بن عامر - والمراد بالدفن هو: الصلاة على الجنازة؛ لكونها لا تدفن قبل الصلاة عليها؛ الثانية: المصلحة؛ حيث إن ما بعد الفجر وما بعد العصر: وقت طويل يغلب على الظن ظهور رائحة كريهة من الميت: فأبيحت الصلاة عليه فيهما، وكذا إذا خيف عليه من الانفجار وظهور رائحة منه: فإنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>