(ويحرم تطوع بغيرها) أي: غير المتقدِّمات: من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها (في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب) كتحية المسجد، وسنة وضوء، وسجدة تلاوة، وصلاة على قبر، أو غائب، وصلاة كسوف، وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، (٧٠) ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، ولو
يدفن في أي وقت؛ دفعًا للمفسدة؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن قلتَ: لمَ أُبيحت تلك الصلوات في الأوقات المنهي عنها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الصلوات إما أن تكون واجبة اشتغلت الذمة بها، فلا تبرأ إلا بفعلها، فيتضرَّر إن لم يفعلها كقضاء الفوائت، أو المنذورة، أو أن الصلاة فيها أكثر دفعًا للمفاسد من تركها كالباقي، وإذا تعارضت مفسدتان: قُدِّمت أخفهما وعمل بها.
(٧٠) مسألة: تحرم صلاة التطوع في الأوقات المنهي عنها - كما سبق بيانها في مسألة (٦٨) - غير ما ذكر من صلوات في مسألة (٦٩) -: وهذا التحريم عام شامل للصلوات التي لها سبب كتحية المسجد، أو سنة الوضوء، أو سجدة تلاوة، أو سجدة شكر، أو صلاة كسوف، أو صلاة استسقاء، أو سنة راتبة، أو الصلوات التي لا سبب لها كصلوات التطوع المطلقة، وكذا تحرم الصلاة على الجنازة بعد دفنها؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد نهى عن صلاة التطوع في تلك الأوقات - كما رواه ابن عمر، وعقبة بن عامر، وعمرو بن عَبَسَة - والنهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، فإن قلتَ: إن الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد يجوز فعلها ولو كان الوقت وقت نهي؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" فأمر الشارع هنا بتحية المسجد، وهو عام في الأزمان؛ لأن "إذا" الشرطية من صيغ العموم، فيشمل وقت النهي وغيره قلتُ: إن أحاديث النهي عن الصلاة في تلك=